حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
+16
K1sayda
Tomzil yahya
JABAdor
TOTO
الرجاوي
شاكر الله
ABBASSE
Bastos
عربي
مصطفى
Kojack
FLAT
PRINCESSA
Admin
ZIDANE
ام بدر
20 مشترك
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الثلاثاء 23 أبريل 2013 - 13:09
حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
أنه تجب الزكاة في النقد أي الذهب والفضة المضروب من ذلك وغيره. وأما غير
الذهب والفضة من الأثمان فلا زكاة فيه عند الإمام الشافعي ومالك وأحمد رضي
الله عنهم، وتجب عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فهذه العملة المستعملة
في هذا العصر لا تجب فيها الزكاة عند الشافعي ومالك وأحمد وتجب عند أبي
حنيفة لأنها تروج رواج الذهب والفضة.
فمن أخذ بمذاهب الأئمة الثلاثة
فلم يزك هذه العملة التي لا يستعملها في التجارة فلا يعترض عليه، ومَن أخذ
بمذهب أبي حنيفة فزكاها أخذ بالاحتياط.
فإن اعترض معترض على الأئمة
المذكورين، قيل له: ليس لك أن تنكر، فأن مذاهبهم تلحظ أن الله تبارك وتعالى
ما ذكر في ءاية براءة وعيداَ إلا فيمن منع زكاة الذهب والفضة، قال الله
تبارك 265
وتعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)
(سورة التوبة/ 34)، والله كان عالماً في الأزل بأنه تكون أثمان من الذهب
والفضة وغيرهما. فكيف يعترضُ على الأئمة المذكورين ومأخذهم هذا النص، فليس
للحنفي أن يعترض على مذهب الأئمة المذكورين، ولا للشافعي والمالكي والحنبلي
أن ينكروا على الحنفي.
أما مَن قلّب هذه العملة الورقية في البيع
والشراء لغرض الربح فهذا تجارة، فيقوِّم ما عنده ءاخر الحول فمان بلغ قيمته
بأحد النقدين نصابأ أخرج زكاة التجارة. ومذهب الحنفية أن الفلوس إن كانت
أثماناً رائجة أو سلعأ للتجارة ففيها زكاة، كذا في الشَّرَنبلالِيّة (1).
وفي الفتاوى الهندية (2): " وأما الفلوس فلا زكاة فيها إذا لم تكن
للتجارة، وإن كانت للتجارة فإن بلغت مائتين وجبت الزكاة، كذا في المحيط" ا.
هـ.
أما غير الحنفية فقد قال المالكية كما في الشرح الكبير على مختصر
خليل (3) ما نصّه: "وأشعر اقتصاره على الورِقِ - أي الفضة- والذهب أنه لا
زكاة في الفلوس النحاس، وهو المذهب " ا. هـ.
وفي كتاب فتح العليّ
المالك (4) على مذهب الإمام مالك ما نصه: "ما قولكم في الكاغَد الذي فيه
خَتم السلطان ويتعامل به كالدراهم والدنانير هل يزكى زكاة العين أو العَرَض
أو لا زكاة فيها؟
فأجبت بما نصّه: الحمد لله والصلاة والسلام على
سيدنا محمّد رسول الله، لا زكاة فيها لانحصارها (5) في النَّعم وأصناف
مخصوصة من الحبوب والثمار والذهب والفضة، ومنها قيمة عَرْض المُدير وثمن
عرض المحتكر، والمذكور ليس داخلاً في شىء منها، ويقرَّبُ لك ذلك أن الفلوس
النحاس المختومة بختم السلطان والمتعامل بها لا زكاة في عينها لخروجها عن
ذلك، قال في المدونَة: ومن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا
زكاة عليه فيها إلا أن يكون مديراً فيقوّمها كالعروض. انتهى; وفي الطراز
بعد أن ذكر عن أبي حنيفة والشافعي وجوب الزكاة في عينها واتفاقهما على
تعلقها بقيمتها وعن الشافعي قولين في إخراج عينها قال: والمذهب أنها لا تجب
في عينها إذ لا خلاف أنه لا يعتبر وزنها ولا عددها وإنما المعتبر قيمتها،
فلو وجبت في عينها لاعْتُبِرَ النصاب من عينها ومبلغها- لا من قيمتها، كما
في عين الوَرِقِ والذهب والحبوب والثمار، فلما انقطع تعلّقها بعينها جرت
على حكـم جنسها من النحاس والحديد وشبهه، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلّى
الله على سيّدنا محمّد وءاله وسلم " ا. هـ- عبارة فتح العليّ المالك.
ومذهب الحنابلة كذلك، ففي شرح المنتهى (6): (الفلوس ولو رائجة عروض،
والعُروض تجب الزكاة في قيمتها إذا بلغت نصاباً إذا ملكت بنيّة التجارة مع
الاستصحاب إلى تمام الحول، أما لو ملكها لا بنيّة التجارة ثم نواها فلا
تصير لها" ا هـ.
ومذاهب الشافعية كمذهب الحنابلة والمالكية أنه لا تجب
الزكاة في عين العملة الورقية، نصّ على ذلك الشيخ محمد الأنبابيّ الذي كان
يسمى الشافعي الصغير نقل ذلك عنه صاحب كتاب موهبة ذي الفضل، وهو من علماء
القرن الثالث عشر الهجري تولى مشيخة الأزهر مرتين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء.
اعلمأنه تجب الزكاة في النقد أي الذهب والفضة المضروب من ذلك وغيره. وأما غير
الذهب والفضة من الأثمان فلا زكاة فيه عند الإمام الشافعي ومالك وأحمد رضي
الله عنهم، وتجب عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فهذه العملة المستعملة
في هذا العصر لا تجب فيها الزكاة عند الشافعي ومالك وأحمد وتجب عند أبي
حنيفة لأنها تروج رواج الذهب والفضة.
فمن أخذ بمذاهب الأئمة الثلاثة
فلم يزك هذه العملة التي لا يستعملها في التجارة فلا يعترض عليه، ومَن أخذ
بمذهب أبي حنيفة فزكاها أخذ بالاحتياط.
فإن اعترض معترض على الأئمة
المذكورين، قيل له: ليس لك أن تنكر، فأن مذاهبهم تلحظ أن الله تبارك وتعالى
ما ذكر في ءاية براءة وعيداَ إلا فيمن منع زكاة الذهب والفضة، قال الله
تبارك 265
وتعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)
(سورة التوبة/ 34)، والله كان عالماً في الأزل بأنه تكون أثمان من الذهب
والفضة وغيرهما. فكيف يعترضُ على الأئمة المذكورين ومأخذهم هذا النص، فليس
للحنفي أن يعترض على مذهب الأئمة المذكورين، ولا للشافعي والمالكي والحنبلي
أن ينكروا على الحنفي.
أما مَن قلّب هذه العملة الورقية في البيع
والشراء لغرض الربح فهذا تجارة، فيقوِّم ما عنده ءاخر الحول فمان بلغ قيمته
بأحد النقدين نصابأ أخرج زكاة التجارة. ومذهب الحنفية أن الفلوس إن كانت
أثماناً رائجة أو سلعأ للتجارة ففيها زكاة، كذا في الشَّرَنبلالِيّة (1).
وفي الفتاوى الهندية (2): " وأما الفلوس فلا زكاة فيها إذا لم تكن
للتجارة، وإن كانت للتجارة فإن بلغت مائتين وجبت الزكاة، كذا في المحيط" ا.
هـ.
أما غير الحنفية فقد قال المالكية كما في الشرح الكبير على مختصر
خليل (3) ما نصّه: "وأشعر اقتصاره على الورِقِ - أي الفضة- والذهب أنه لا
زكاة في الفلوس النحاس، وهو المذهب " ا. هـ.
وفي كتاب فتح العليّ
المالك (4) على مذهب الإمام مالك ما نصه: "ما قولكم في الكاغَد الذي فيه
خَتم السلطان ويتعامل به كالدراهم والدنانير هل يزكى زكاة العين أو العَرَض
أو لا زكاة فيها؟
فأجبت بما نصّه: الحمد لله والصلاة والسلام على
سيدنا محمّد رسول الله، لا زكاة فيها لانحصارها (5) في النَّعم وأصناف
مخصوصة من الحبوب والثمار والذهب والفضة، ومنها قيمة عَرْض المُدير وثمن
عرض المحتكر، والمذكور ليس داخلاً في شىء منها، ويقرَّبُ لك ذلك أن الفلوس
النحاس المختومة بختم السلطان والمتعامل بها لا زكاة في عينها لخروجها عن
ذلك، قال في المدونَة: ومن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا
زكاة عليه فيها إلا أن يكون مديراً فيقوّمها كالعروض. انتهى; وفي الطراز
بعد أن ذكر عن أبي حنيفة والشافعي وجوب الزكاة في عينها واتفاقهما على
تعلقها بقيمتها وعن الشافعي قولين في إخراج عينها قال: والمذهب أنها لا تجب
في عينها إذ لا خلاف أنه لا يعتبر وزنها ولا عددها وإنما المعتبر قيمتها،
فلو وجبت في عينها لاعْتُبِرَ النصاب من عينها ومبلغها- لا من قيمتها، كما
في عين الوَرِقِ والذهب والحبوب والثمار، فلما انقطع تعلّقها بعينها جرت
على حكـم جنسها من النحاس والحديد وشبهه، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلّى
الله على سيّدنا محمّد وءاله وسلم " ا. هـ- عبارة فتح العليّ المالك.
ومذهب الحنابلة كذلك، ففي شرح المنتهى (6): (الفلوس ولو رائجة عروض،
والعُروض تجب الزكاة في قيمتها إذا بلغت نصاباً إذا ملكت بنيّة التجارة مع
الاستصحاب إلى تمام الحول، أما لو ملكها لا بنيّة التجارة ثم نواها فلا
تصير لها" ا هـ.
ومذاهب الشافعية كمذهب الحنابلة والمالكية أنه لا تجب
الزكاة في عين العملة الورقية، نصّ على ذلك الشيخ محمد الأنبابيّ الذي كان
يسمى الشافعي الصغير نقل ذلك عنه صاحب كتاب موهبة ذي الفضل، وهو من علماء
القرن الثالث عشر الهجري تولى مشيخة الأزهر مرتين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ZIDANEمراقب قسم المنتديات العامة
- الجنس :
عدد المساهمات : 30011
تاريخ التسجيل : 13/02/2010
الموقع : https://arab-yes.ahlamontada.com/
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الأربعاء 24 أبريل 2013 - 1:15
السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله كل خير على الموضوع المميز
جزاك الله كل خير على الموضوع المميز
- AdminAdmin
- الجنس :
عدد المساهمات : 47055
تاريخ التسجيل : 07/12/2009
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الأربعاء 24 أبريل 2013 - 5:57
- PRINCESSAمشرفة منتدى حلويات
- الجنس :
عدد المساهمات : 29188
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الخميس 9 مايو 2013 - 5:02
موضوع رائع
سلمت يداك على الطرح المميز
يعطيك ربي الف عافيه
ولا يحرمنا من ابداعك وتميزك
بانتظـــــــار جديدك
سلمت يداك على الطرح المميز
يعطيك ربي الف عافيه
ولا يحرمنا من ابداعك وتميزك
بانتظـــــــار جديدك
- FLATنائب المراقب العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 29873
تاريخ التسجيل : 09/12/2009
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الخميس 9 مايو 2013 - 17:56
- Kojackعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 12698
تاريخ التسجيل : 29/05/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الخميس 16 مايو 2013 - 0:24
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيكم على المساهمة القيمة
والمشاركة الدائمة
دمتم لنا في حفظ الله
بارك الله فيكم على المساهمة القيمة
والمشاركة الدائمة
دمتم لنا في حفظ الله
- مصطفىمشرف منتدى العجائب والغرائب
- الجنس :
عدد المساهمات : 26565
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الخميس 16 مايو 2013 - 3:17
- عربيعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 18188
تاريخ التسجيل : 20/12/2009
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الثلاثاء 28 مايو 2013 - 15:03
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجهود متميز وموضوع جيد ومفيد للغاية
اللهم اغفر لك ولأسرتك و للمسلمين جميعا ما تقدم من ذنب وما تأخر
اللـهم آميـن
- Bastosعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 14330
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الإثنين 3 يونيو 2013 - 3:57
باســم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
جزاكم الله كل خير
و أسأل الله عز و جل أن يجعله في موازين حسناتك
السلام عليكم و رحمة الله
جزاكم الله كل خير
و أسأل الله عز و جل أن يجعله في موازين حسناتك
- ABBASSEمشرف منتدى الطبخ العربي
- الجنس :
عدد المساهمات : 19527
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الخميس 6 يونيو 2013 - 12:37
- شاكر اللهعضو برونزي
- الجنس :
عدد المساهمات : 2252
تاريخ التسجيل : 22/10/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الجمعة 7 يونيو 2013 - 22:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
- الرجاويعضو فعال
- الجنس :
عدد المساهمات : 1193
تاريخ التسجيل : 26/01/2011
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الأحد 9 يونيو 2013 - 23:50
شكرا لك على الموضوع والمساهمة القيمة
- TOTOعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 19472
تاريخ التسجيل : 15/05/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الخميس 11 يوليو 2013 - 5:25
السلام عليكم ورحمة الله
بوركت على المجهود المتميز.
بوركت على المجهود المتميز.
- JABAdorعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 17947
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
السبت 13 يوليو 2013 - 6:09
جازاك الله عنا خيرا عما تقوم به
من مجهود مميز خدمتا لرواد المنتدى
من مجهود مميز خدمتا لرواد المنتدى
- Tomzil yahyaعضو فعال
- الجنس :
عدد المساهمات : 1402
تاريخ التسجيل : 14/11/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الأربعاء 17 يوليو 2013 - 18:09
بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا
- K1saydaمشرف صلة وصل بين الاعضاء
- الجنس :
عدد المساهمات : 14285
تاريخ التسجيل : 04/10/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الثلاثاء 30 يوليو 2013 - 2:54
جزاكم الله خيرا
واصل ايها النشيط
واصل ايها النشيط
- tarzanعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 13088
تاريخ التسجيل : 08/07/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الخميس 8 أغسطس 2013 - 11:25
الله يجازيك خيرا ويجعل مجهودك هذا في ميزان حسناتك
- نهروعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 16844
تاريخ التسجيل : 09/07/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الجمعة 9 أغسطس 2013 - 1:21
- سراج_الدينمشرف صلة وصل بين الاعضاء
- الجنس :
عدد المساهمات : 16960
تاريخ التسجيل : 03/09/2010
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الخميس 15 أغسطس 2013 - 3:39
ابداع رائع
وموضوع يستحق المتابعة
شكراً لك
وموضوع يستحق المتابعة
شكراً لك
- مــــاجد2عضو فعال
- الجنس :
عدد المساهمات : 1096
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
رد: حكم الزكاة في العملة الورقية وبيان الخلاف فيها بين العلماء
الثلاثاء 27 أغسطس 2013 - 16:09
الشكر كل الشكر لا يوفيكِ حقك
سلمت أناملكِ
ودمت معطائاً للمنتدى
بارك الله فيكِ وفي جهودكِ
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى