مسائل الحج والعمرة
+22
Bastos
WINDOWS
JABAdor
chiguivara_dz
Kojack
tarzan
ياسين
ZIDANE
Saad Eddine
baba2
نهرو
Oussama
مصطفى
دادي
بابة
عربي
FOR4ever
ميري كريمو
مصطفى شحاذة
محب الله
Admin
ABBASSE
26 مشترك
- ABBASSEمشرف منتدى الطبخ العربي
- الجنس :
عدد المساهمات : 19527
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
مسائل الحج والعمرة
الثلاثاء 9 أغسطس 2011 - 15:31
مسائل الحج والعمرة
س: هل يجوز للمرأة أن تحج بدون إذن زوجها؟ ج: لا يجوز لها أن تحج إلا بإذن لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة لها زوج، ولها مال، فلا يأذن لها في الحج؟ فقال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها س: هل يكره للمرأة أن تكرر الحج؟ ج: نعم يكره للمرأة أن تكرر الحج لما روى أبو داود وسعيد بن منصور أن النبي صبى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع، إنما هي هذه، ثم ظهور الحصر (يعني ملازمة البيت) وعدم السفر إلى الحج. س: ما حكم من أحرم بالحج قبل أشهره ؟ ج: حكم
من أحرم بالحج قبل أشهره: الكراهة، كمن أحرم قبل الميقات، وينبغي له أن
يفسخ حجه إلى عمرة، ولا يكون بذلك متمتعا، لأن الله تعالى عين زمن الحج
بقوله: الحج أشهر معلومات غير أنه إذا أصر على إحرامه فإنه ينعقد. س: هل ثبت عن أحد من السلف أنه لم يغتسل للإحرام؟ ج: نعم فقد روى سعيد بن منصور أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في عمرة اعتمرها ولم يغتسل. س: ما حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم؟ ج: حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم إما أن يرجع إلى الميقات، وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم- ذبح شاة- لإخلاله بواجب من واجبات الحج. س: ما حكم من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد أداء العمرة سافر مسافة قصر كيمني أحرم من ميقاته بعمرة في أشهر الحج، ولما قضاها سافر إلى المدينة زائرا، هل يعتبر متمتعا فيجب عليه دم إن هو حج من عامه أم لا؟ ج: للفقهاء
في هذه المسألة قولان: أحدهما: أنه يعتبر متمتعا ما دام لم يعد إلى بلده،
أو إلى أفق مثل أفقه. والثاني من القولين: أنه يعتبر متمتعا إذا لم يسافر
مسافة قصر فإن سافر مسافة قصر فلا يعتبر متمتعا فيجب عليه هدي التمتع.
وأصحاب القول الثاني يشهد لهم قول ابن عمر رضي الله عنه في الموطأ: من
اعتمر في أشهر الحج شوال أوذي القعدة، أو في ذي الحجة، قبل الحج ثم أقام
بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . قال مالك رحمه الله: وذلك
إذا أقام حتى الحج، ثم حج من عامه . فقوله: أقام بمكة يفهم منه أنه إذا لم
يقم بها بأن سافر منها ولم يرجع حتى أحرم بالحج من الميقات فليس بمتمتع،
ولا يجب عليه دم التمتع. س: ما حكم من أحرم بأحد النسكين من ميقاته، ثم عدل عن قصد مكة إلى المدينة، وعندها عاد إلى حاله قبل الإحرام فلبس ملابسه، وغطى رأسه، وبم يؤمر في هذه الحال؟ ج: يؤمر
بالعودة إلى إحرامه فيتجرد من المخيط ويمتنع عن كل محرم من محرمات
الإحرام، لأن المحرم لا يحله شيء سوى الطواف بالبيت، وحكمه أنه يجب عليه
فدية صيام أو إطعام أو نسك، ومن العلماء من يقول: عليه فديات لا فدية
واحدة، ففدية لتغطية رأسه مثلا، وأخرى للبسه المخيط، وثالثة للبسه الحذاء
إلى غير ذلك، غير أن الأقرب إلى يسر هذا الدين وسماحة هذه الشريعة ألا يكلف
بفديات عدة جاهل متأول ظان أن هذا العمل جائز لا يتنافى مع تعاليم الشرع
الحكيم، بحيث إنه لو علم أن هذا يمس بحجه أو يخل بدينه لما فعله قط، قلنا
هذا ولو كان لدينا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثر عن أحد أصحابه،
أو نقل صحيح عن أحد أئمة الدين في حادثة كهذه، وفي بيان حكمها لما قدمنا
على ذلك شيئا سواء ما بلغنا كان ذا يسر أو عسر.
ومما ينبغي أن يلاحظ هنا: أن هذا المتحلل جهلا لو جامع في هذه الحال لفسد
حجه ووجب عليه قضاؤه من قابل مع بدنة، وعليه أن يستمر في قضاء هذا الحج
الفاسد حتى يتمه، لأن هذا حكم كل من جامع قبل التحلل الأصغر برمي جمرة
العقبة يوم النحر. س: متى يلبي بالنسك من أراد السفر إلى مكة بالطائرة؟ ج: على
من أراد النسك إن كان ممن يسافر بالطائرة أن يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره
ورداءه قبل ركوبه الطائرة، ثم إن كان المطار مطار المدينة المنورة، فله أن
يصلي سنة الإحرام بنفس المطار، ثم بعد ركوبه وتحرك الطائرة بلحظات يلبي
بنسكه الذي عزم عليه من حج أو عمرة أو بهما معا، لقرب الميقات من المطار،
وإن كان المطار بعيدا من الميقات فإنه يغتسل ويتطيب ويلبس لباس الإحرام
الخاص، ويوصي ربان الطائرة وملاحيها أن يشعروه بمحاذاة الميقات، فإذا ما
أشعروه صلى ركعتي الإحرام إن أمكن ولبى بنسكه. س: ما هو ميقات حجاج قدموا من ميناء (بور سودان) بحيث لم يأتوا بطريق رابغ ولا بطريق اليمن فيحرموا من أحد الميقاتين؟ ج: على
هؤلاء أن يتحروا محاذاة أقرب ميقات إلى طريقهم فيحرمون عنده، وليكن لهم
دائما ميقاتا عاما، وإن لم يكن طريقهم محاذيا لأي من المواقيت فليحرموا على
بعد مرحلتين من مكة نزولا على قضاء عمر رضي الله عنه إذا روى البخاري
رحمه، أنهم أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وأنه جور
عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من
طريقكم، فحد لهم ذات عرق، وكانت على مرحلتين من مكة، هذا وإن أقرب مكان
يصلح أن يكون ميقاتا لحجاج (بور سودان) هو مدينة جدة، ولو أحرموا في البحر
على مرحلة أو مرحلتين لكان أحوط والله أعلم. س: هل يجوز للمحرم أن يشد على وسطه المنطقة وشبهها لنقوده أو يعلق عليه الجراب- كمحفظة- لبعض شؤونه؟ ج: للعلماء
في ذلك خلاف، والمشهور أن ذلك جائز للحاجة إليه، غير أن بعضهم يقول بجوازه
مع الفدية. ومن أدلة الجواز: ما رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب:
أنه لا بأس بالمنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إذا جعل طرفيها جميعا سيورا
يعقد بعضها إلى بعض .
ومع أن هذا مجرد قول، أو رأي لسعيد بن المسيب، فإن مالكا رحمه الله يقول: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
والملاحظ في هذا أن قوله: تحت ثيابه ، يشير لي أن ما يشد على الوسط ينبغي
أن يلي الجسد مباشرة لا أن يشد فوق الإزار، وعلى كل فإن الأقرب إلى يسر هذه
الشريعة جواز ذلك للحاجة وسواء كان جرابا أو منطقة، أو كمرا وسواء كان تحت
الإزار أو فوقه إن كانت الحاجة تدعو إلى ذلك، لما روى سعيد بن منصور إباحة
ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. س: ما حكم لبس النظارات للمحرم وتغطية وجهه لغبار ونحوه ؟ ج: الجواز إن كان ذلك لحاجة، لما روى مالك أن عثمان رضي الله عنه رؤي بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. س: هل يتختم المحرم؟ أو يربط الساعة في يده؟ ج: نعم إن كان ذلك لحاجة، فقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المحرم يتختم ويلبس الهيمان (منطقة للنقود). س: ما حكم المحرم يأخذ من شعر الحلال بالحلق أو التقصير ؟ ج: لا شيء عليه، لأن إلقاء التفث محظور على المحرم نفسه لا على غيره. س: هل يجوز للمحرم أن يغير لباس إحرامه؟ ج: نعم يجوز له ذلك، لما روى سعيد بن منصور: أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ثوبه وهو حرم ولذا فعله غير أحد من السلف.
س: هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو جسده؟ ج: نعم، يجوز لما روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكه وليشدد. س: هل يجوز للمحرم أن يتداوى أو يحجم؟ ج: نعم
يجوز له ذلك لما روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق
مكة وهو محرم، ولما أخرج الشافعي رحمه الله تعالى أن ابن عمر كان إذا رمد
وهو محرم أقطر الصبر في عينيه إقطارا. س:
هل يكره التفلي للمحرم ؟ ج: يكره
له ذلك، لما روى سعيد بن منصور عن سالم وعطاء كراهيته، ولما روى الشافعي
عن ابن عباس: أنه أمر من تفلى وألقى القمل بصدقة مطلقة. س: متى يهل المكي بالحج؟ ج:
إن شاء أهل عند خروجه إلى منى يوم
التروية، وإن شاء أهل قبله لكن بعد دخول شهر الحجة، لما روى مالك: أن ابن
الزبير رضي الله عنهما كان يهل بالحج من مكة لهلال الحجة. وكان ابن عمر
يفعله، ويؤخر الطواف والسعي إلى بعد الإفاضة من عرفة. س: ما حكم المكي يحج نيابة عن شخص من سكان ما وراء المواقيت فيحرم من مكة وهل يعتبر كمن أحرم دون الميقات فيجب عليه دم ؟ ج: حكمه
أن هذا الحج المعروف بالحج البدل جائز غير أنه إن لم يحرم من ميقات
المحجوج عنه يعتبر كمن أحرم دون الميقات، وفي هذه الحالة يتعين عليه دم . س: ما حكم من ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر ؟ ج: حكمه
أنه خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذبح الهدي التي هي ذبحه يوم
النحر بمنى غير أنه يجز إذا كان لعذر جهل، أو عجز أو نسيان لخبر: ما سئل عن
شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج . س: ما هو وقت ذبح الهدي ؟ ج: وقت
ذبح الهدي هو يوم النحر ويومان بعده، ومن لم يذبح في أيامه الثلاثة فله أن
يذبح بعدها بمكة قضاء، غير أن الأحناف يوجبون عليه دما لتأخيره الذبح عن
أيام النحر الثلاثة. س: ما هي السن المجزئة في الهدي ؟ ج: أقل
ما يجزئ في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان كاملتان وبعض من السنة
الثالثة، وفي الغنم إن كان معزا سنة كاملة وإن كان ضأنا سنة أو ما قاربها. س: ما حكم من اقتصر في التقصير على شيء يسير كأن قص شعرات قليلة من أحد جانبي رأسه؟ ج: حكمه
أنه خالف الهدي النبوي، وأن هذا القص الجزئي لا يجزئه، وعليه أن يقص من
كامل رأسه، أو يحلق رأسه بالكلية، والحلق في الحج أفضل لقوله صلى الله عليه
وسلم : اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، وفي الرابعة قال: والمقصرين أما في عمرة التمتع فبعضهم يرى التقصير أولى إبقاء للشعث حتى تمام الحج. س: ما حكم من وقف بعرفة بعد الزوال وخرج منها قبل الغروب ؟ ج: حكمه أنه ترك واجبا، وعليه في هذه الحال دم، غير أن المالكية يقولون بفساد حجه مرة واحدة لأن الركن عندهم في الوقوف بعرفة هو وقوف جزء من الليل بعد الغروب، وأما الوقوف قبل غروب الشمس فهو واجب يجبر بالدم.
هذا وقد اختلف فيمن وقف قبل الزوال، ولم يعد إلى الموقف بعده لا ليلا ولا
نهارا، هل يصح حجه مع وجوب الدم، أو لا يصح، الجمهور على أن حجه فاسد، أما
من لم يقف إلا ليلا، فإن حجه صحيح ولا دم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت له الحج ولم يأمره بدم. س: ما حكم من مر ليلة جمع (بالمزدلفة) ولم يمكث بها أكثر من دقائق التقط خلالها الحصى ؟ ج: حكمه:
عليه دم لتركه واجبا، هذا فيما إذا لم يحط رحله، وينزل بها نزولا كاملا
يمكث بعده ساعة من الزمن، أما إذا حط رحله ونزل بها فصلى العشاءين وكان
نفوره منها لعذر فلا دم عليه، لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم الترخيص
لذوي الأعذار في النفور من مزدلفة ليلا قبل طلوع الفجر، فقد أخرج الشيخان
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها وروى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل س: ما حكم من لم يرم جمرة العقبة يوم النحر، وقد حلق وطاف طواف الإفاضة وهل يرمي بالعشي أو بالليل أو يترك الرمي إلى الغد وماذا يجب عليه؟ ج: حكمه
أن يرمي متى أمكنه الرمي سواء كان عشية، أو ليلا أو من الغد، ثم إن كان
ناسيا، أو جاهلا، أو ذا عذر قاهر فلا شيء عليه، أما إذا لم يكن كذلك، فإن
عليه دما لتركه الرمي في وقته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن
التقديم والتأخير في الرمي والحلق والإفاضة قال: لا حرج لا حرج
كان السائلون يعللون عملهم بقولهم: ما شعرت ، نسيت .. إلخ. فالأقرب إذا
إلى محاسن هذه الشرعية ألا يؤاخذ ناس أو جاهل، أو ذاهل، أما العامد الذي
يقدم حظوظ نفسه، فلا بد من جزاء يطهر له نفسه وهو ذبح شاة، أو صيام عشرة
أيام بدلها إذا لم يجدها. س: ما حكم من ترك حصاة لم يرمها فرمى بست فقط ؟ ج: لا شيء عليه لما روى النسائي وسعيد بن منصور عن سعيد بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بست حصيات، وبعضا يقول بسبع فلم يعب بعضنا على بعض س: ما حكم من لم يبت ليلة بمنى أيام التشريق ؟ ج: حكمه
أنه إن كان صاحب عذر بين اضطره إلى المبيت خارج منى فلا شيء عليه، لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك لأصحاب الأعذار كرعاة الماشية وسقاة
الماء، أما إذا لم يكن ذا عذر شرعي، وإنما أرد اتباع حظوظ نفسه وهواه فخرج
من منى ليبيت بمكة أو جدة مثلا، فإن عليه دما مع الإثم والكراهة ولا التفات
إلى قول من قال: إن عليه صدقة دون الدم كبعض الفقهاء.
س: هل يرمى عن الصبي والمريض والعاجز، وإن رمى عنهم فهل يجب عليهم بعد ذلك دم؟ ج: أما الصبي فإنه يرمى عنه، ولا دم عليه، ولا على وليه البتة، وأما المريض والعاجز فقد يرمى عنهما، ولكن عليهما
دم لما أخرج مالك في موطئه، قال يحيى: سئل مالك: هل يرمى عن الصبي
والمريض؟ فقال: نعم وليتحر المريض حين يرمي فيكبر وهو في منزله، ويهرق دما،
فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا.
فهذه الرواية عن إمام عظيم من الأئمة الأربعة، كمالك رحمه الله يتعين العمل
بها في مسألة تعبدية كهذه حتى يظهر نص ثابت صريح عن النبي صلى الله عليه
وسلم أو أحد خلفائه الراشدين بسقوط الرمي عن المريض والعاجز إذا رمي عنهما
فيجب المصير إليه، لأنه لا يقدم على قول الله ورسوله، وعلى سنة الراشدين
شيء. س: ما حكم من لم يرم في اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق إلا بعد الغروب ؟ ج: حكمه: إن كان ناسيا، أو جاهلا، أو عاجزا لمرض ونحوه، رمى بليل، ولا شيء
عليه. وإن كان عامدا غير ناس، وعالما غير جاهل، وصحيحا غير مريض فإن عليه
دما لتأخير الرمي عن وقته الذي هو من بعد الزوال إلى غروب الشمس.
وإن قلت: إن بعض المذاهب كالحنابلة مثلا لا يوجبون الدم على من أخر الرمي
عن وقته، حتى ولو أخر الرمي كاملا إلى آخر أيام التشريق، وأن من لم يبت
ليلة بمنى لا يوجبون عليه الدم، فكيف تقول أنت بوجوب الدم في المسألتين على
غير أصحاب الأعذار، وما هو مذهبك إذا؟؟
إذ إنك تعفي الناسي في المسألتين، مع أن ابن عباس رضي الله عنه لا يعفيه في
ذلك، حيث يقول: من ترك من نسكه شيئا، أو نسيه فليهرق دما وجوابي إليك- أخي
الفاضل- هو: (أ) في إيجاب الدم في المسألتين:
لما كان بعض المذاهب يوجب الدم، وبعضهم لا يوجبه في المسألتين، وكانت
المسألة تعتمد عند الفريقين على الرأي والقياس، على النص الصريح من قول
الله تعالى ولا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكنت مطالبا بتحري الحق،
وتوخي الصواب فيما أقدمه لإخواني من بيان لأحكام هذه العبادة العظمى-
عبادة الحج والعمرة- كان علي أن أقدم إليهم ما أراه الحق، وأعتقد أنه
الصواب بغير تعصب لمذهب خاص من المذاهب المحترمة عند أغلبية المسلمين. (ب) في مذهبي: اعلم أن مذهبي ينبني على الأسس التالية: 1- اعتقاد
أن العبادة فعلا كانت أو تركا، إذا لم تكن مشروعة بإذن الله تعالى أو إذن
رسوله صلى الله عليه وسلم وعليها أمرهما لا فائدة فيها، إذ هي لا تزكي
النفس، ولا تطهر الروح، ومتى كانت كذلك فلا خير في القيام بها. 2- اعتقاد أنه لا يسأل أحد يوم القيامة إلا عن معصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط. 3- الإيمان بأن شريعة الإسلام خالية من الحرج والتكلف، وأنها تهدف بكل ما فيها من أمر ونهي إلى إصلاح الإنسان جسما وروحا، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون [ المائدة] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا الدين يسر 4- الجزم بتحريم تقديم أي قول أو أي رأي على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وبناء
على ما تقدم يكون مذهبي: تحري العمل بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة
الصحيحة، وإن أعوزني الدليل من الكتاب والسنة أقدم من آراء وفتاوى الصحابة
والتابعين والأئمة والفقهاء أجمعين ما أراه أمس بروح تشريع الله ورسوله
وألصق بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ملاحظا في ذلك الغرض العام الذي تهدي
إليه الشريعة الإسلامية السمحة، وهو تزكية النفس وإصلاحها لتعدها بذلك إلى
كرامة الدنيا والآخرة وسعادتها، قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
وإليك مثالا لذلك وبه تعرف لماذا ألفق أحيانا الفتيا من مذهبين أو من أكثر فأصبح وكأن لي مذهبا خاصا بي.
المثال: قال بعض: على من أخر
الرمي عن وقته، وهو إلى غروب الشمس قضاه بليل، أو من الغد وعليه دم، وقال
لا دم عليه في ذلك، ولم يكن للموجبين دليل صريح من كتاب الله ولا سنة ولا
لغير الموجبين دليل صحيح من كتاب أو سنة، فقلت: إذا كان الدليل الصريح من
قول الله تعالى، أو قول رسول الله معدوما عند الفريقين - على ما أعلم- وكنا
موقنين ألا نسأل يوم القيامة إلا عن طاعة الله ورسوله ومعصيتهما، وكنا
نعتقد أن العبادة سواء كانت فعلا أو تركا أي كالصلاة، أو مما يترك كالخمر
والزنا مثلا، لا تؤثر في النفس بالزكاة والصلاح إلا إذا كان عليها أمر الله
ورسوله، وكنا نعتقد أن الغرض من العبادة إصلاح النفس وتزكيتها، وكنا نعتقد
أن الشريعة الإسلامية خالية من الحرج، قلنا: إنه يجب على من أخر الرمي
لغير عذر دم، وحكمنا هذا يستند على ما يلي: 1- رأي إمام من الأئمة المحترمين، وهو البعض القائل بوجوب الدم. 2- إن
من يؤخر الرمي لا لعذر، وإنما اتباعا لهواه، وإثارا لحظوظ نفسه فلا يرمي
في الوقت الذي رمى فيه صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم يعتبر قد أجرم على
نفسه. وفي هذا الحال يحتاج إلى إصلاح، ولم نعرف ما يصلح نفسه سوى التصدق
بذبح شاة، لأن هذه الصدقة وضعها المشرع صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأخطاء
فعرفنا أنه لا يزيل أثر هذا الذنب من إلا هذا النوع من المكفرات، فأمرناه
بإصلاح نفسه بذبح شاة.
مع أن ابن عباس رضي الله عنه لم يعفه. فإنه إن صح القول عنه وهو: من ترك من
نسكه شيئا، أو نسيه فليهرق دما فهذا قبل كل شيء ليس مما نسأل عن مخالفته
يوم القيامة، لأنه ليس بقول الله تعالى، ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم .
ثانيا إن صح هذا الأثر فإنه لا ينطبق على كل ما نسي من مناسك الحج، فلقد
قيل للرسول صلى الله عليه وسلم : إني نسيت فأفضت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حرج
فما دام مؤخر الرمي قد نسيه، ثم قام به ولوفي غير وقته فلم لا نقول له: لا
حرج أسوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم مع أن قول ابن عباس رضي الله عنه:
أو نسيه يحتمل أنه نسيه فلم يفعله مرة واحدة، لا أنه نسيه ثم لما تذكره
فعله بكل إذعان واستسلام. فإن إهراق الدم لتطهير النفس، أو لزيادة زكائها،
وما دام صاحبنا لم يعلق به إثم وأتى بالعبادة فزادت زكاة نفسه. فلا معنى
لأمره بمزك آخر. ومن هنا يعرف وجه مخالفتي أحيانا لبعض المذاهب، أو تلفيقي
الحكم من مجموعها، فيصبح وكأنه مذهب خاص، وما قصدي في كل ذلك إلا توخي
الصالح الذي يصون للشريعة حرمتها فلا يتجرأ عليها أصحاب الأهواء والميول
الفاسدة، ويحفظ لها يسرها وسماحتها. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه
أنيب. س: هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر وهل يصح تأخيرها إلى المساء؟ ج: اعلم
أن الوقت المختار لرمي جمرة العقبة هومن طلوع الشمس إلى الزوال، وهو الوقت
الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما ما قبل طلوع الفجر فهو
لأصحاب الأعذار خاصة، فقد أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت
أما الوقتان اللذان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن الزوال إلى غروب
الشمس، فيصح الرمي بلا كراهة لعذر ولغير عذر، غير أن من غربت عليه الشمس
ولم يرم، فإنه اختلف في حكمه، فمالك رحمه الله تعالى يقول: يرميها بالليل
وعليه دم، وأبوحنيفة يقول: يرمي ولا دم عليه، وقال الشافعي: لا شيء عليه.
وقال أحمد: لا شيء عليه. والمذهب يرى أن تأخيرها إلى غد أولى من رميها
بليل.
هذا والذي أراه أقرب إلى روح الشريعة وأدنى إلى صيانتها، وإبقاء يسرها
وسماحتها، أن الذي أخر الرمي إلى الليل إن كان ذا عذر شرعي اضطر معه إلى
التأخير، فإن يرمي ساعة زوال عذره في ليل أو نهار، ولا دم ولا إثم عليه
وأما من أخر رميها اتباعا لهواه، وعدم مبالاة بحرمة هذه الشعيرة الدينية
المحترمة، فإني عليه أن يبادر برميها في الحال، وعليه دم تطهيرا لنفسه،
وتكفيرا لذنب التهاون بحرمة شعيرة تعظيمها من تقوى القلوب، وتحقيرها من
إثمها والعياذ بالله تعالى. س: ما حكم من أراد التعجل في اليوم الثاني فرمى الجمرات واشتغل بإعداد رحلته فما زال يربط أمتعته، أو ينتظر سيارته حتى غربت عليه الشمس ؟ ج: إن
شاء بات ليلته بمنى ورمى في اليوم الثالث ونفر، وإن شق عليه ذلك لربطه
أمتعته وإنهائه أسباب إقامته بمنى نفر ولا حرج، بهذا قال الشافعي وأبو
حنيفة، ويؤثر عن بعض الصحابة أيضا، بل صح عن عمر رضي الله عنه. س: ما حكم من لم يطف طواف الإفاضة إلا بعد أيام التشريق الثلاثة ؟ ج: يطوف
بعدها ولا شيء عليه، إن لم يكن قد أصاب النساء، فإن أصابهن فعليه مع
الطواف هدي وعمرة، لما أخرج مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سئل
عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة. وفي رواية عنه
أنه قال: يعتمر ويهدي . س: ما حكم من ترك الرمي والمبيت في اليوم الأول والثاني لعذر شرعي، ورمى في اليوم الثالث عنه وعن اليومين الماضيين؟ ج: مادام قد رمى في اليوم الثالث وهو وقت قضاء للرمي فلا شيء عليه، لأن تأخيره الرمي وتركه المبيت كان لعذر صحيح مقبول. س: ما حكم من مرض أيام منى فنقل إثر مرضه إلى المستشفى فلم يرم الجمرات ولم يبت بمنى ؟ ج: أما
المبيت فيسقط لعذره حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة
في عدم المبيت، وأما الرمي فلم يسقط عنه، وحيث فاته قضاؤه بفوات أيام
التشريق فعليه دم، ولو رمي عنه لما كان عليه دم. س: ما حكم من وجب عليه دم ولم يتمكن من ذبحه بالحرم حتى عاد إلى أهله بأفق بعيد كالهند أو المغرب مثلا؟ ج: إن
كان الدم الواجب سبب وجوبه تمتع أو قران أو فوات أو جزاء صيد، فإنه لا
يجزئه بغير مكة، وعليه أن يقدم بنفسه لذبحه، أو ينيب عنه من يقوم بذلك، وإن
كان الدم الواجب سببه غير ما ذكر بأن كان دم فدية، أو ترك واجب، أو فعل
محظور، فإن له أن يذبحه في أي البلاد شاء كالصيام والإطعام. س: ما حكم من تمتع وعزم على الصوم لعجزه عن الهدي، ولكن لم يصم لعذر أو لغير عذر حتى انقضت أيام الحج وعاد إلى أهله! ج: عليه
أن يصوم العشرة أيام كاملة في بلده، ثم إن كان تأخيره للصوم لعذر كمرض فلا
شيء عليه، وإن كان تأخيره تهاونا وتفريطا، فإن عليه مع الصوم دما. س: ما حكم من وجب عليه دم كهدي التمتع مثلا ولم يجده، ولا استطاع صياما ج: بقي في ذمته أحدهما فإن قدر على الدم أهرقه، وإن قدر على الصيام وعجز عن الدم صام عشرة أيام. س: هل لمن أفرد بالحج أن يعتمر؟ ج: الجمهور
على جواز ذلك غير أن بعض الفقهاء يرى وجوب الدم عليه لكونه اعتمر في ذي
الحجة الذي هو أحد أشهر الحج، فأشبه من تمتع بالعمرة إلى الحج فرأوا لذلك
وجوب الدم عليه.
ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن العمرة بعد الحج لم تكن مشهورة عند السلف وقل
من يفعلها منهم بل كانوا يعتمرون متمتعين أو قارنين، أو يعتمرون في غير
أشهر الحج، غير أنه ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله
عنها بالاعتمار من مكة بعد انقضاء حجها، وذلك بأن أمر أخاها عبد الرحمن أن
يخرج بها إلى الحل لتعتمر، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه واعتمرت، فلا
مانع إذا أبدا من العمرة بعد الحج، ولا دم على من فعلها لا سيما من قام به
عذر كالصديقة رضي الله عنها وعن أبيها. س: ما حكم الصلاة داخل البيت الحرام ؟ ج: في
صحة الفريضة داخل البيت بين العلماء خلاف، أما النافلة فلا خلاف بينهم في
جوازها، بل إنها مستحبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه
ركعتين كما هو مشهور في الصحيح، والصلاة في الحجر كالصلاة في البيت،
الفريضة، مختلف في صحتها، والنافلة جائزة، بل مستحبة، فإن عائشة رضي الله
عنها قالت: كنت
أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني
الحجر، فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت،
فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت س: ما حكم من خالف بين رمي الجمرات فرمى الوسطى أولا ثم الأولى أو الأولى ثم العقبة، أو الوسطى ثم العقبة فالأولى؟ ج: معروف
أن الترتيب في الرمي واجب عند الجمهور، وسنة عند غير الجمهور، وبناء على
القاعدة التي مشينا عليها في تحري الأقرب إلى الهدي النبوي وأمس بروح
الحنيفية السمحة نقول إن من ترك الترتيب بين الجمرات الثلاث اختيارا مع
علمه أن الرسول صلى الله عليه سلم رماهن مرتبا رميهن، وأبى إلا أن يعمل
برأيه ويقدم هواه فرماهن غير مرتب لهن، أن عليه أن يعيد الرمي مرتبا له
مهما كانت الحال سواء كان الحر شديدا أو الزحام قويا، وإن لم يعد الرمي فإن
عليه دما تطهيرا لما علق بنفسه من إثم التهاون بسنة الرسول صلى الله عليه
وسلم وشعيرة الإسلام، أما إذا كان سبب مخالفته الترتيب هو جهله بالحكم، أو
نسيانه، أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فلا شيء عليه، وإن أعاد الرمي فحسن،
وقلنا برفع الحرج على ذي العذر، لأنه لم يثبت- فيما علمنا- عن الرسول صلى
الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، الأمر بإعادة الرمي لمن لم
يرتبه ناسيا أو جاهلا. ويضاف إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وغير ذلك من الكليات العامة.
يتبع
س: هل يجوز للمرأة أن تحج بدون إذن زوجها؟ ج: لا يجوز لها أن تحج إلا بإذن لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة لها زوج، ولها مال، فلا يأذن لها في الحج؟ فقال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها س: هل يكره للمرأة أن تكرر الحج؟ ج: نعم يكره للمرأة أن تكرر الحج لما روى أبو داود وسعيد بن منصور أن النبي صبى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع، إنما هي هذه، ثم ظهور الحصر (يعني ملازمة البيت) وعدم السفر إلى الحج. س: ما حكم من أحرم بالحج قبل أشهره ؟ ج: حكم
من أحرم بالحج قبل أشهره: الكراهة، كمن أحرم قبل الميقات، وينبغي له أن
يفسخ حجه إلى عمرة، ولا يكون بذلك متمتعا، لأن الله تعالى عين زمن الحج
بقوله: الحج أشهر معلومات غير أنه إذا أصر على إحرامه فإنه ينعقد. س: هل ثبت عن أحد من السلف أنه لم يغتسل للإحرام؟ ج: نعم فقد روى سعيد بن منصور أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في عمرة اعتمرها ولم يغتسل. س: ما حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم؟ ج: حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم إما أن يرجع إلى الميقات، وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم- ذبح شاة- لإخلاله بواجب من واجبات الحج. س: ما حكم من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد أداء العمرة سافر مسافة قصر كيمني أحرم من ميقاته بعمرة في أشهر الحج، ولما قضاها سافر إلى المدينة زائرا، هل يعتبر متمتعا فيجب عليه دم إن هو حج من عامه أم لا؟ ج: للفقهاء
في هذه المسألة قولان: أحدهما: أنه يعتبر متمتعا ما دام لم يعد إلى بلده،
أو إلى أفق مثل أفقه. والثاني من القولين: أنه يعتبر متمتعا إذا لم يسافر
مسافة قصر فإن سافر مسافة قصر فلا يعتبر متمتعا فيجب عليه هدي التمتع.
وأصحاب القول الثاني يشهد لهم قول ابن عمر رضي الله عنه في الموطأ: من
اعتمر في أشهر الحج شوال أوذي القعدة، أو في ذي الحجة، قبل الحج ثم أقام
بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . قال مالك رحمه الله: وذلك
إذا أقام حتى الحج، ثم حج من عامه . فقوله: أقام بمكة يفهم منه أنه إذا لم
يقم بها بأن سافر منها ولم يرجع حتى أحرم بالحج من الميقات فليس بمتمتع،
ولا يجب عليه دم التمتع. س: ما حكم من أحرم بأحد النسكين من ميقاته، ثم عدل عن قصد مكة إلى المدينة، وعندها عاد إلى حاله قبل الإحرام فلبس ملابسه، وغطى رأسه، وبم يؤمر في هذه الحال؟ ج: يؤمر
بالعودة إلى إحرامه فيتجرد من المخيط ويمتنع عن كل محرم من محرمات
الإحرام، لأن المحرم لا يحله شيء سوى الطواف بالبيت، وحكمه أنه يجب عليه
فدية صيام أو إطعام أو نسك، ومن العلماء من يقول: عليه فديات لا فدية
واحدة، ففدية لتغطية رأسه مثلا، وأخرى للبسه المخيط، وثالثة للبسه الحذاء
إلى غير ذلك، غير أن الأقرب إلى يسر هذا الدين وسماحة هذه الشريعة ألا يكلف
بفديات عدة جاهل متأول ظان أن هذا العمل جائز لا يتنافى مع تعاليم الشرع
الحكيم، بحيث إنه لو علم أن هذا يمس بحجه أو يخل بدينه لما فعله قط، قلنا
هذا ولو كان لدينا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثر عن أحد أصحابه،
أو نقل صحيح عن أحد أئمة الدين في حادثة كهذه، وفي بيان حكمها لما قدمنا
على ذلك شيئا سواء ما بلغنا كان ذا يسر أو عسر.
ومما ينبغي أن يلاحظ هنا: أن هذا المتحلل جهلا لو جامع في هذه الحال لفسد
حجه ووجب عليه قضاؤه من قابل مع بدنة، وعليه أن يستمر في قضاء هذا الحج
الفاسد حتى يتمه، لأن هذا حكم كل من جامع قبل التحلل الأصغر برمي جمرة
العقبة يوم النحر. س: متى يلبي بالنسك من أراد السفر إلى مكة بالطائرة؟ ج: على
من أراد النسك إن كان ممن يسافر بالطائرة أن يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره
ورداءه قبل ركوبه الطائرة، ثم إن كان المطار مطار المدينة المنورة، فله أن
يصلي سنة الإحرام بنفس المطار، ثم بعد ركوبه وتحرك الطائرة بلحظات يلبي
بنسكه الذي عزم عليه من حج أو عمرة أو بهما معا، لقرب الميقات من المطار،
وإن كان المطار بعيدا من الميقات فإنه يغتسل ويتطيب ويلبس لباس الإحرام
الخاص، ويوصي ربان الطائرة وملاحيها أن يشعروه بمحاذاة الميقات، فإذا ما
أشعروه صلى ركعتي الإحرام إن أمكن ولبى بنسكه. س: ما هو ميقات حجاج قدموا من ميناء (بور سودان) بحيث لم يأتوا بطريق رابغ ولا بطريق اليمن فيحرموا من أحد الميقاتين؟ ج: على
هؤلاء أن يتحروا محاذاة أقرب ميقات إلى طريقهم فيحرمون عنده، وليكن لهم
دائما ميقاتا عاما، وإن لم يكن طريقهم محاذيا لأي من المواقيت فليحرموا على
بعد مرحلتين من مكة نزولا على قضاء عمر رضي الله عنه إذا روى البخاري
رحمه، أنهم أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وأنه جور
عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من
طريقكم، فحد لهم ذات عرق، وكانت على مرحلتين من مكة، هذا وإن أقرب مكان
يصلح أن يكون ميقاتا لحجاج (بور سودان) هو مدينة جدة، ولو أحرموا في البحر
على مرحلة أو مرحلتين لكان أحوط والله أعلم. س: هل يجوز للمحرم أن يشد على وسطه المنطقة وشبهها لنقوده أو يعلق عليه الجراب- كمحفظة- لبعض شؤونه؟ ج: للعلماء
في ذلك خلاف، والمشهور أن ذلك جائز للحاجة إليه، غير أن بعضهم يقول بجوازه
مع الفدية. ومن أدلة الجواز: ما رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب:
أنه لا بأس بالمنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إذا جعل طرفيها جميعا سيورا
يعقد بعضها إلى بعض .
ومع أن هذا مجرد قول، أو رأي لسعيد بن المسيب، فإن مالكا رحمه الله يقول: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
والملاحظ في هذا أن قوله: تحت ثيابه ، يشير لي أن ما يشد على الوسط ينبغي
أن يلي الجسد مباشرة لا أن يشد فوق الإزار، وعلى كل فإن الأقرب إلى يسر هذه
الشريعة جواز ذلك للحاجة وسواء كان جرابا أو منطقة، أو كمرا وسواء كان تحت
الإزار أو فوقه إن كانت الحاجة تدعو إلى ذلك، لما روى سعيد بن منصور إباحة
ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. س: ما حكم لبس النظارات للمحرم وتغطية وجهه لغبار ونحوه ؟ ج: الجواز إن كان ذلك لحاجة، لما روى مالك أن عثمان رضي الله عنه رؤي بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. س: هل يتختم المحرم؟ أو يربط الساعة في يده؟ ج: نعم إن كان ذلك لحاجة، فقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المحرم يتختم ويلبس الهيمان (منطقة للنقود). س: ما حكم المحرم يأخذ من شعر الحلال بالحلق أو التقصير ؟ ج: لا شيء عليه، لأن إلقاء التفث محظور على المحرم نفسه لا على غيره. س: هل يجوز للمحرم أن يغير لباس إحرامه؟ ج: نعم يجوز له ذلك، لما روى سعيد بن منصور: أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ثوبه وهو حرم ولذا فعله غير أحد من السلف.
س: هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو جسده؟ ج: نعم، يجوز لما روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكه وليشدد. س: هل يجوز للمحرم أن يتداوى أو يحجم؟ ج: نعم
يجوز له ذلك لما روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق
مكة وهو محرم، ولما أخرج الشافعي رحمه الله تعالى أن ابن عمر كان إذا رمد
وهو محرم أقطر الصبر في عينيه إقطارا. س:
هل يكره التفلي للمحرم ؟ ج: يكره
له ذلك، لما روى سعيد بن منصور عن سالم وعطاء كراهيته، ولما روى الشافعي
عن ابن عباس: أنه أمر من تفلى وألقى القمل بصدقة مطلقة. س: متى يهل المكي بالحج؟ ج:
إن شاء أهل عند خروجه إلى منى يوم
التروية، وإن شاء أهل قبله لكن بعد دخول شهر الحجة، لما روى مالك: أن ابن
الزبير رضي الله عنهما كان يهل بالحج من مكة لهلال الحجة. وكان ابن عمر
يفعله، ويؤخر الطواف والسعي إلى بعد الإفاضة من عرفة. س: ما حكم المكي يحج نيابة عن شخص من سكان ما وراء المواقيت فيحرم من مكة وهل يعتبر كمن أحرم دون الميقات فيجب عليه دم ؟ ج: حكمه
أن هذا الحج المعروف بالحج البدل جائز غير أنه إن لم يحرم من ميقات
المحجوج عنه يعتبر كمن أحرم دون الميقات، وفي هذه الحالة يتعين عليه دم . س: ما حكم من ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر ؟ ج: حكمه
أنه خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذبح الهدي التي هي ذبحه يوم
النحر بمنى غير أنه يجز إذا كان لعذر جهل، أو عجز أو نسيان لخبر: ما سئل عن
شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج . س: ما هو وقت ذبح الهدي ؟ ج: وقت
ذبح الهدي هو يوم النحر ويومان بعده، ومن لم يذبح في أيامه الثلاثة فله أن
يذبح بعدها بمكة قضاء، غير أن الأحناف يوجبون عليه دما لتأخيره الذبح عن
أيام النحر الثلاثة. س: ما هي السن المجزئة في الهدي ؟ ج: أقل
ما يجزئ في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان كاملتان وبعض من السنة
الثالثة، وفي الغنم إن كان معزا سنة كاملة وإن كان ضأنا سنة أو ما قاربها. س: ما حكم من اقتصر في التقصير على شيء يسير كأن قص شعرات قليلة من أحد جانبي رأسه؟ ج: حكمه
أنه خالف الهدي النبوي، وأن هذا القص الجزئي لا يجزئه، وعليه أن يقص من
كامل رأسه، أو يحلق رأسه بالكلية، والحلق في الحج أفضل لقوله صلى الله عليه
وسلم : اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، وفي الرابعة قال: والمقصرين أما في عمرة التمتع فبعضهم يرى التقصير أولى إبقاء للشعث حتى تمام الحج. س: ما حكم من وقف بعرفة بعد الزوال وخرج منها قبل الغروب ؟ ج: حكمه أنه ترك واجبا، وعليه في هذه الحال دم، غير أن المالكية يقولون بفساد حجه مرة واحدة لأن الركن عندهم في الوقوف بعرفة هو وقوف جزء من الليل بعد الغروب، وأما الوقوف قبل غروب الشمس فهو واجب يجبر بالدم.
هذا وقد اختلف فيمن وقف قبل الزوال، ولم يعد إلى الموقف بعده لا ليلا ولا
نهارا، هل يصح حجه مع وجوب الدم، أو لا يصح، الجمهور على أن حجه فاسد، أما
من لم يقف إلا ليلا، فإن حجه صحيح ولا دم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت له الحج ولم يأمره بدم. س: ما حكم من مر ليلة جمع (بالمزدلفة) ولم يمكث بها أكثر من دقائق التقط خلالها الحصى ؟ ج: حكمه:
عليه دم لتركه واجبا، هذا فيما إذا لم يحط رحله، وينزل بها نزولا كاملا
يمكث بعده ساعة من الزمن، أما إذا حط رحله ونزل بها فصلى العشاءين وكان
نفوره منها لعذر فلا دم عليه، لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم الترخيص
لذوي الأعذار في النفور من مزدلفة ليلا قبل طلوع الفجر، فقد أخرج الشيخان
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها وروى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل س: ما حكم من لم يرم جمرة العقبة يوم النحر، وقد حلق وطاف طواف الإفاضة وهل يرمي بالعشي أو بالليل أو يترك الرمي إلى الغد وماذا يجب عليه؟ ج: حكمه
أن يرمي متى أمكنه الرمي سواء كان عشية، أو ليلا أو من الغد، ثم إن كان
ناسيا، أو جاهلا، أو ذا عذر قاهر فلا شيء عليه، أما إذا لم يكن كذلك، فإن
عليه دما لتركه الرمي في وقته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن
التقديم والتأخير في الرمي والحلق والإفاضة قال: لا حرج لا حرج
كان السائلون يعللون عملهم بقولهم: ما شعرت ، نسيت .. إلخ. فالأقرب إذا
إلى محاسن هذه الشرعية ألا يؤاخذ ناس أو جاهل، أو ذاهل، أما العامد الذي
يقدم حظوظ نفسه، فلا بد من جزاء يطهر له نفسه وهو ذبح شاة، أو صيام عشرة
أيام بدلها إذا لم يجدها. س: ما حكم من ترك حصاة لم يرمها فرمى بست فقط ؟ ج: لا شيء عليه لما روى النسائي وسعيد بن منصور عن سعيد بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بست حصيات، وبعضا يقول بسبع فلم يعب بعضنا على بعض س: ما حكم من لم يبت ليلة بمنى أيام التشريق ؟ ج: حكمه
أنه إن كان صاحب عذر بين اضطره إلى المبيت خارج منى فلا شيء عليه، لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك لأصحاب الأعذار كرعاة الماشية وسقاة
الماء، أما إذا لم يكن ذا عذر شرعي، وإنما أرد اتباع حظوظ نفسه وهواه فخرج
من منى ليبيت بمكة أو جدة مثلا، فإن عليه دما مع الإثم والكراهة ولا التفات
إلى قول من قال: إن عليه صدقة دون الدم كبعض الفقهاء.
س: هل يرمى عن الصبي والمريض والعاجز، وإن رمى عنهم فهل يجب عليهم بعد ذلك دم؟ ج: أما الصبي فإنه يرمى عنه، ولا دم عليه، ولا على وليه البتة، وأما المريض والعاجز فقد يرمى عنهما، ولكن عليهما
دم لما أخرج مالك في موطئه، قال يحيى: سئل مالك: هل يرمى عن الصبي
والمريض؟ فقال: نعم وليتحر المريض حين يرمي فيكبر وهو في منزله، ويهرق دما،
فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا.
فهذه الرواية عن إمام عظيم من الأئمة الأربعة، كمالك رحمه الله يتعين العمل
بها في مسألة تعبدية كهذه حتى يظهر نص ثابت صريح عن النبي صلى الله عليه
وسلم أو أحد خلفائه الراشدين بسقوط الرمي عن المريض والعاجز إذا رمي عنهما
فيجب المصير إليه، لأنه لا يقدم على قول الله ورسوله، وعلى سنة الراشدين
شيء. س: ما حكم من لم يرم في اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق إلا بعد الغروب ؟ ج: حكمه: إن كان ناسيا، أو جاهلا، أو عاجزا لمرض ونحوه، رمى بليل، ولا شيء
عليه. وإن كان عامدا غير ناس، وعالما غير جاهل، وصحيحا غير مريض فإن عليه
دما لتأخير الرمي عن وقته الذي هو من بعد الزوال إلى غروب الشمس.
وإن قلت: إن بعض المذاهب كالحنابلة مثلا لا يوجبون الدم على من أخر الرمي
عن وقته، حتى ولو أخر الرمي كاملا إلى آخر أيام التشريق، وأن من لم يبت
ليلة بمنى لا يوجبون عليه الدم، فكيف تقول أنت بوجوب الدم في المسألتين على
غير أصحاب الأعذار، وما هو مذهبك إذا؟؟
إذ إنك تعفي الناسي في المسألتين، مع أن ابن عباس رضي الله عنه لا يعفيه في
ذلك، حيث يقول: من ترك من نسكه شيئا، أو نسيه فليهرق دما وجوابي إليك- أخي
الفاضل- هو: (أ) في إيجاب الدم في المسألتين:
لما كان بعض المذاهب يوجب الدم، وبعضهم لا يوجبه في المسألتين، وكانت
المسألة تعتمد عند الفريقين على الرأي والقياس، على النص الصريح من قول
الله تعالى ولا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكنت مطالبا بتحري الحق،
وتوخي الصواب فيما أقدمه لإخواني من بيان لأحكام هذه العبادة العظمى-
عبادة الحج والعمرة- كان علي أن أقدم إليهم ما أراه الحق، وأعتقد أنه
الصواب بغير تعصب لمذهب خاص من المذاهب المحترمة عند أغلبية المسلمين. (ب) في مذهبي: اعلم أن مذهبي ينبني على الأسس التالية: 1- اعتقاد
أن العبادة فعلا كانت أو تركا، إذا لم تكن مشروعة بإذن الله تعالى أو إذن
رسوله صلى الله عليه وسلم وعليها أمرهما لا فائدة فيها، إذ هي لا تزكي
النفس، ولا تطهر الروح، ومتى كانت كذلك فلا خير في القيام بها. 2- اعتقاد أنه لا يسأل أحد يوم القيامة إلا عن معصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط. 3- الإيمان بأن شريعة الإسلام خالية من الحرج والتكلف، وأنها تهدف بكل ما فيها من أمر ونهي إلى إصلاح الإنسان جسما وروحا، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون [ المائدة] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا الدين يسر 4- الجزم بتحريم تقديم أي قول أو أي رأي على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وبناء
على ما تقدم يكون مذهبي: تحري العمل بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة
الصحيحة، وإن أعوزني الدليل من الكتاب والسنة أقدم من آراء وفتاوى الصحابة
والتابعين والأئمة والفقهاء أجمعين ما أراه أمس بروح تشريع الله ورسوله
وألصق بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ملاحظا في ذلك الغرض العام الذي تهدي
إليه الشريعة الإسلامية السمحة، وهو تزكية النفس وإصلاحها لتعدها بذلك إلى
كرامة الدنيا والآخرة وسعادتها، قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
وإليك مثالا لذلك وبه تعرف لماذا ألفق أحيانا الفتيا من مذهبين أو من أكثر فأصبح وكأن لي مذهبا خاصا بي.
المثال: قال بعض: على من أخر
الرمي عن وقته، وهو إلى غروب الشمس قضاه بليل، أو من الغد وعليه دم، وقال
لا دم عليه في ذلك، ولم يكن للموجبين دليل صريح من كتاب الله ولا سنة ولا
لغير الموجبين دليل صحيح من كتاب أو سنة، فقلت: إذا كان الدليل الصريح من
قول الله تعالى، أو قول رسول الله معدوما عند الفريقين - على ما أعلم- وكنا
موقنين ألا نسأل يوم القيامة إلا عن طاعة الله ورسوله ومعصيتهما، وكنا
نعتقد أن العبادة سواء كانت فعلا أو تركا أي كالصلاة، أو مما يترك كالخمر
والزنا مثلا، لا تؤثر في النفس بالزكاة والصلاح إلا إذا كان عليها أمر الله
ورسوله، وكنا نعتقد أن الغرض من العبادة إصلاح النفس وتزكيتها، وكنا نعتقد
أن الشريعة الإسلامية خالية من الحرج، قلنا: إنه يجب على من أخر الرمي
لغير عذر دم، وحكمنا هذا يستند على ما يلي: 1- رأي إمام من الأئمة المحترمين، وهو البعض القائل بوجوب الدم. 2- إن
من يؤخر الرمي لا لعذر، وإنما اتباعا لهواه، وإثارا لحظوظ نفسه فلا يرمي
في الوقت الذي رمى فيه صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم يعتبر قد أجرم على
نفسه. وفي هذا الحال يحتاج إلى إصلاح، ولم نعرف ما يصلح نفسه سوى التصدق
بذبح شاة، لأن هذه الصدقة وضعها المشرع صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأخطاء
فعرفنا أنه لا يزيل أثر هذا الذنب من إلا هذا النوع من المكفرات، فأمرناه
بإصلاح نفسه بذبح شاة.
ولم نقل بوجوب الدم على ذي العذر، سواء كان العذر جهلا أو نسيانا أو مرضا أو عجزا للأدلة الآتية: 1- لأنه يوجد مذهب محترم لا يوجب الدم في هذه الحال. 2- إذا
كان الغرض من العبادة تطهير النفس فصاحبنا قد فعلها، ولو في غير وقتها بكل
إذعان واستسلام، فلا شك أنه لم يفته ما تهدف إليه العبادة من تزكية نفسه. 3- من مبادئ الشريعة الإسلامية دفع الحرج عن غير العامد كالمخطئ، والناسي والمريض في أغلب أنواع العبادات. 4- لما
لم توجد معصية تدسي النفس، وهي الرغبة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ،
أو الاستخفاف بها، أو التهاون في أدائها، أو تقديم هوى النفس وحظوظها عنها
، وإنما كان التأخير لعجز أصيل في الإنسان بحيث لو عرف الجاهل وقتها لما
أخرها، ولو ذكر الناسي، أو صح المريض، أو زال المانع لما أخروها عن وقتها
المعين لها. لماذا يطلب وجود كفارة، وما تكفر هذه الكفارة التي لم يسبقها
ذنب؟ وفوق كل ما ذكرنا أنه لو أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالدم أو
بعدمه لما وسعنا إلا ذلك، ولما قدمنا عليه شيئا، ويعلم الله.
(ج) أما عن إعفاء الناسي كان الغرض من العبادة تطهير النفس فصاحبنا قد فعلها، ولو في غير وقتها بكل
إذعان واستسلام، فلا شك أنه لم يفته ما تهدف إليه العبادة من تزكية نفسه. 3- من مبادئ الشريعة الإسلامية دفع الحرج عن غير العامد كالمخطئ، والناسي والمريض في أغلب أنواع العبادات. 4- لما
لم توجد معصية تدسي النفس، وهي الرغبة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ،
أو الاستخفاف بها، أو التهاون في أدائها، أو تقديم هوى النفس وحظوظها عنها
، وإنما كان التأخير لعجز أصيل في الإنسان بحيث لو عرف الجاهل وقتها لما
أخرها، ولو ذكر الناسي، أو صح المريض، أو زال المانع لما أخروها عن وقتها
المعين لها. لماذا يطلب وجود كفارة، وما تكفر هذه الكفارة التي لم يسبقها
ذنب؟ وفوق كل ما ذكرنا أنه لو أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالدم أو
بعدمه لما وسعنا إلا ذلك، ولما قدمنا عليه شيئا، ويعلم الله.
مع أن ابن عباس رضي الله عنه لم يعفه. فإنه إن صح القول عنه وهو: من ترك من
نسكه شيئا، أو نسيه فليهرق دما فهذا قبل كل شيء ليس مما نسأل عن مخالفته
يوم القيامة، لأنه ليس بقول الله تعالى، ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم .
ثانيا إن صح هذا الأثر فإنه لا ينطبق على كل ما نسي من مناسك الحج، فلقد
قيل للرسول صلى الله عليه وسلم : إني نسيت فأفضت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حرج
فما دام مؤخر الرمي قد نسيه، ثم قام به ولوفي غير وقته فلم لا نقول له: لا
حرج أسوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم مع أن قول ابن عباس رضي الله عنه:
أو نسيه يحتمل أنه نسيه فلم يفعله مرة واحدة، لا أنه نسيه ثم لما تذكره
فعله بكل إذعان واستسلام. فإن إهراق الدم لتطهير النفس، أو لزيادة زكائها،
وما دام صاحبنا لم يعلق به إثم وأتى بالعبادة فزادت زكاة نفسه. فلا معنى
لأمره بمزك آخر. ومن هنا يعرف وجه مخالفتي أحيانا لبعض المذاهب، أو تلفيقي
الحكم من مجموعها، فيصبح وكأنه مذهب خاص، وما قصدي في كل ذلك إلا توخي
الصالح الذي يصون للشريعة حرمتها فلا يتجرأ عليها أصحاب الأهواء والميول
الفاسدة، ويحفظ لها يسرها وسماحتها. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه
أنيب. س: هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر وهل يصح تأخيرها إلى المساء؟ ج: اعلم
أن الوقت المختار لرمي جمرة العقبة هومن طلوع الشمس إلى الزوال، وهو الوقت
الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما ما قبل طلوع الفجر فهو
لأصحاب الأعذار خاصة، فقد أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت
أما الوقتان اللذان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن الزوال إلى غروب
الشمس، فيصح الرمي بلا كراهة لعذر ولغير عذر، غير أن من غربت عليه الشمس
ولم يرم، فإنه اختلف في حكمه، فمالك رحمه الله تعالى يقول: يرميها بالليل
وعليه دم، وأبوحنيفة يقول: يرمي ولا دم عليه، وقال الشافعي: لا شيء عليه.
وقال أحمد: لا شيء عليه. والمذهب يرى أن تأخيرها إلى غد أولى من رميها
بليل.
هذا والذي أراه أقرب إلى روح الشريعة وأدنى إلى صيانتها، وإبقاء يسرها
وسماحتها، أن الذي أخر الرمي إلى الليل إن كان ذا عذر شرعي اضطر معه إلى
التأخير، فإن يرمي ساعة زوال عذره في ليل أو نهار، ولا دم ولا إثم عليه
وأما من أخر رميها اتباعا لهواه، وعدم مبالاة بحرمة هذه الشعيرة الدينية
المحترمة، فإني عليه أن يبادر برميها في الحال، وعليه دم تطهيرا لنفسه،
وتكفيرا لذنب التهاون بحرمة شعيرة تعظيمها من تقوى القلوب، وتحقيرها من
إثمها والعياذ بالله تعالى. س: ما حكم من أراد التعجل في اليوم الثاني فرمى الجمرات واشتغل بإعداد رحلته فما زال يربط أمتعته، أو ينتظر سيارته حتى غربت عليه الشمس ؟ ج: إن
شاء بات ليلته بمنى ورمى في اليوم الثالث ونفر، وإن شق عليه ذلك لربطه
أمتعته وإنهائه أسباب إقامته بمنى نفر ولا حرج، بهذا قال الشافعي وأبو
حنيفة، ويؤثر عن بعض الصحابة أيضا، بل صح عن عمر رضي الله عنه. س: ما حكم من لم يطف طواف الإفاضة إلا بعد أيام التشريق الثلاثة ؟ ج: يطوف
بعدها ولا شيء عليه، إن لم يكن قد أصاب النساء، فإن أصابهن فعليه مع
الطواف هدي وعمرة، لما أخرج مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سئل
عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة. وفي رواية عنه
أنه قال: يعتمر ويهدي . س: ما حكم من ترك الرمي والمبيت في اليوم الأول والثاني لعذر شرعي، ورمى في اليوم الثالث عنه وعن اليومين الماضيين؟ ج: مادام قد رمى في اليوم الثالث وهو وقت قضاء للرمي فلا شيء عليه، لأن تأخيره الرمي وتركه المبيت كان لعذر صحيح مقبول. س: ما حكم من مرض أيام منى فنقل إثر مرضه إلى المستشفى فلم يرم الجمرات ولم يبت بمنى ؟ ج: أما
المبيت فيسقط لعذره حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة
في عدم المبيت، وأما الرمي فلم يسقط عنه، وحيث فاته قضاؤه بفوات أيام
التشريق فعليه دم، ولو رمي عنه لما كان عليه دم. س: ما حكم من وجب عليه دم ولم يتمكن من ذبحه بالحرم حتى عاد إلى أهله بأفق بعيد كالهند أو المغرب مثلا؟ ج: إن
كان الدم الواجب سبب وجوبه تمتع أو قران أو فوات أو جزاء صيد، فإنه لا
يجزئه بغير مكة، وعليه أن يقدم بنفسه لذبحه، أو ينيب عنه من يقوم بذلك، وإن
كان الدم الواجب سببه غير ما ذكر بأن كان دم فدية، أو ترك واجب، أو فعل
محظور، فإن له أن يذبحه في أي البلاد شاء كالصيام والإطعام. س: ما حكم من تمتع وعزم على الصوم لعجزه عن الهدي، ولكن لم يصم لعذر أو لغير عذر حتى انقضت أيام الحج وعاد إلى أهله! ج: عليه
أن يصوم العشرة أيام كاملة في بلده، ثم إن كان تأخيره للصوم لعذر كمرض فلا
شيء عليه، وإن كان تأخيره تهاونا وتفريطا، فإن عليه مع الصوم دما. س: ما حكم من وجب عليه دم كهدي التمتع مثلا ولم يجده، ولا استطاع صياما ج: بقي في ذمته أحدهما فإن قدر على الدم أهرقه، وإن قدر على الصيام وعجز عن الدم صام عشرة أيام. س: هل لمن أفرد بالحج أن يعتمر؟ ج: الجمهور
على جواز ذلك غير أن بعض الفقهاء يرى وجوب الدم عليه لكونه اعتمر في ذي
الحجة الذي هو أحد أشهر الحج، فأشبه من تمتع بالعمرة إلى الحج فرأوا لذلك
وجوب الدم عليه.
ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن العمرة بعد الحج لم تكن مشهورة عند السلف وقل
من يفعلها منهم بل كانوا يعتمرون متمتعين أو قارنين، أو يعتمرون في غير
أشهر الحج، غير أنه ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله
عنها بالاعتمار من مكة بعد انقضاء حجها، وذلك بأن أمر أخاها عبد الرحمن أن
يخرج بها إلى الحل لتعتمر، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه واعتمرت، فلا
مانع إذا أبدا من العمرة بعد الحج، ولا دم على من فعلها لا سيما من قام به
عذر كالصديقة رضي الله عنها وعن أبيها. س: ما حكم الصلاة داخل البيت الحرام ؟ ج: في
صحة الفريضة داخل البيت بين العلماء خلاف، أما النافلة فلا خلاف بينهم في
جوازها، بل إنها مستحبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه
ركعتين كما هو مشهور في الصحيح، والصلاة في الحجر كالصلاة في البيت،
الفريضة، مختلف في صحتها، والنافلة جائزة، بل مستحبة، فإن عائشة رضي الله
عنها قالت: كنت
أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني
الحجر، فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت،
فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت س: ما حكم من خالف بين رمي الجمرات فرمى الوسطى أولا ثم الأولى أو الأولى ثم العقبة، أو الوسطى ثم العقبة فالأولى؟ ج: معروف
أن الترتيب في الرمي واجب عند الجمهور، وسنة عند غير الجمهور، وبناء على
القاعدة التي مشينا عليها في تحري الأقرب إلى الهدي النبوي وأمس بروح
الحنيفية السمحة نقول إن من ترك الترتيب بين الجمرات الثلاث اختيارا مع
علمه أن الرسول صلى الله عليه سلم رماهن مرتبا رميهن، وأبى إلا أن يعمل
برأيه ويقدم هواه فرماهن غير مرتب لهن، أن عليه أن يعيد الرمي مرتبا له
مهما كانت الحال سواء كان الحر شديدا أو الزحام قويا، وإن لم يعد الرمي فإن
عليه دما تطهيرا لما علق بنفسه من إثم التهاون بسنة الرسول صلى الله عليه
وسلم وشعيرة الإسلام، أما إذا كان سبب مخالفته الترتيب هو جهله بالحكم، أو
نسيانه، أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فلا شيء عليه، وإن أعاد الرمي فحسن،
وقلنا برفع الحرج على ذي العذر، لأنه لم يثبت- فيما علمنا- عن الرسول صلى
الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، الأمر بإعادة الرمي لمن لم
يرتبه ناسيا أو جاهلا. ويضاف إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وغير ذلك من الكليات العامة.
يتبع
- ABBASSEمشرف منتدى الطبخ العربي
- الجنس :
عدد المساهمات : 19527
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الثلاثاء 9 أغسطس 2011 - 15:37
تابع
س: ما حكم استلام المرأة للحجر الأسود ؟ ج: يكره
لها ذلك متى كانت تزاحم الرجال، وذلك لما روى الشافعي عن عائشة رضي الله
عنها: أنها قالت لامرأة قالت لها: طفت سبعا، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا:
لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ .
س: هل يجوز لمن وجب عليه دم فأهرقه أن يأكل منه؟ ج: في
هذا تفصيل: إن كان الدم الواجب دم تمتع أو قران، أو كان هدي تطوع جاز له
أن يأكل منه، بل يستحب له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هديه،
وكان قارنا، وكذا نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أكلن من هديهن وكن
متمتعات (في الصحيح).
أما ما كان من الدم لترك واجب، أو
فعل محظور، أو جزاء صيد أو لنذر فإنه لا يجوز الأكل منه، وهذا هو المشهور
في المسألة، والأقرب أيضا إلى روح الشريعة ونصوصها، وإن كان هناك خلاف فقهي
معروف في الموضوع. س: ما هو الهدي، وكيف يشعر ويقلد، وما محله، وما تعريفه؟ ج: أما
الهدي فهو ما يهدى من الإبل والبقر والغنم ضأنا أو معزا إلى سكان الحرم،
وأفضل أنواعه الإبل فالبقر فالغنم، ويشترط فيه ما يشترط في الأضحية من السن
والسلامة من العيوب كالهزال والمرض. وقد يكون واجبا كهدي التمتع والقران،
أو النذر، أو كفارة جزاء الصيد، وقد يكون هدي تطوع محض بحيث يسوقه من بلده،
أو يبعث به منه قصد إهدائه إلى سكان الحرم لا لكونه وجب عليه في تمتع أو
قران، أو نذره نذرا. وقد أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل،
ولم يكن قد وجب عليه فيها إلا ما كان لقرانه.
وأما كيفية إشعاره: أو تقليده فهي أن يشق من جانب الإبل أو البقر إن كانت
من ذات السنام وإلا فلا تشعر كالغنم- يشق من جانبها الأيسر أو الأيمن حتى
يسيل الدم وهو مستقبل القبلة حال الإشعار.
وأما التقليد: فهو أن يعلق في رقبة هديه شيئا كنعل وغيره من آذان القرب وعراها، إشعارا بأنه مهدي إلى الحرم.
أما محله: فزماني ومكاني، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق وقوله جل ذكره هديا بالغ الكعبة وقوله عز شأنه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
وبيان ذلك: أن محل الهدي المكاني هو الحرم إلا إذا عطب الهدي، أو أحصر
المهدي ولم يتمكن من إرساله إلى الحرم فإنه يذبحه مكانه حيث إن الرسول صلى
الله عليه وسلم لما صدته قريش عن المسجد الحرام ذبح هديه بالحديبية كما هو
معروف. أما محله الزماني فيوم النحر إن كان هدي تمتع أو قران، أو تطوع في
حج، أما إذا لم يكن كذلك فمحله مطلق الزمن فلا يقيد بيوم خاص.
أما تعريفه: فهو أن يقف به صاحبه أو نائبه بعرفة يومها، غير أنهم اختلفوا
في حكم هذا التعريف، فذهب مالك إلى أنه إذا لم يدخل به صاحبه من الحل يجب
تعريفه، وإن دخل به من الحل فلا وجوب، ولكن يسن ذلك، وذهب الشافعية
والحنابلة إلى سنية التعريف دون وجوبه، وذهب أبو حنيفة- رحمهم الله أجمعين-
إلى أن التعريف ليس بسنة ولا واجب، وحجة الجمهور فعل الرسول صلى الله عليه
وسلم وقد قال: خذوا عني مناسككم
وتأول الأحناف فقالوا إن تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم لهديه لم يكن
مقصودا، وإنما هديه كان تابعا لوقوفه صلى الله عليه وسلم فما هديه إلا
كسائر أمتعته وأزواده التي تحل معه حيثما حل، فلم يكن يقصد تعريف الهدي
بالوقوف به بعرفة حيث لم يكن هناك ما يدل على ذلك سوى وجوده معه، لا سيما
وقد روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن شئت أن تعرف
بالهدي وإن شئت فلا تعرف إنما أحدث الناس السياق مخافة السرق . س: ما حكم من وجبت عليه بدنة ولم يجدها ؟ ج: يكتفي بذبح سبع شياه لما روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى
النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها
فأشتريها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع- يشتري- سبع شياه
فيذبحهن س: ما حكم من مرض قبل الوقوف بعرفة فلم يتمكن من الحضور بها ليلا ولا نهارا ؟ ج: هذا
هو ما يسمى بالفوات، وحكمه: أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار
كتأخير الباخرة، أو ضلال الراحلة، أو مرض فإنه عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف
ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل مع هدي، هذا إن لم يكن قد اشترط
حال إحرامه بأن محله حيث يحبسه الله تعالى من الأرض، أما إن اشترط فلا شيء
عليه لا هدي ولا قضاء من قابل إلا أن يكون الحج حج فريضة أو واجبا بنذر
مثلا فعليه أداؤه، ودليل هذا: ما رواه أبو داود: من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل، وعليه الحج من قابل
ولكن هذا الحديث لم يشر إلى التحلل بعمرة ولا إلى هدي، غير أن رواية مالك
في الموطأ أثبتت ذلك، فقد جاء فيها أن عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري
وهبار بن الأسود رضي الله عنهما حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا
بعمرة، ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. س: ما هو الإحصار، وما حكمه؟ ج: الإحصار
هو أن يمنع الحاج أو المعتمر بواسطة عدو أو لصوص من الوصول إلى البيت، أو
الوقوف بعرفة وحكمه: أنه إذا أيس من الوصول إلى البيت يتحلل من إحرامه بذبح
ما استيسر من الهدى شاة فما فوقها، وإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بنية
التحلل لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
الآية. هذا فيما إذا كان الإحصار عن البيت. أما إذا كان الإحصار عن عرفات
فقط، فإنه إن لم يكن قد طاف طواف القدوم ولا سعى فإنه يفشى حجه إلى عمرة
فيطوف ويسعى بنية العمرة ويتحلل ولا هدي عليه، وإن كان قد طاف وسعى فقيل:
يطوف ويسعى مرة أخرى ويتحلل، وقيل: عليه أن يخرج إلى الحل فيجدد إحرامه
للعمرة وحين يتمها يتحلل. س: هل هناك أماكن بمكة تسن زيارتها سوى المسجد الحرام ؟ ج: ليس
هناك أماكن تسن زيارتها، لا غار حراء، ولا غار ثور، ولا دار المولد
النبوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا، ولم يشرع لنا، وما لم
يكن قد أذن الشارع فيه فهو خال من الفائدة المقصودة من العبادات الشرعية
التي هي إصلاح الروح وتطهيرها.
وإن قيل إنها تقصد لا لكونها سنة وإنما للدعاء فيها حيث يظن الاستجابة عندها.
فالجواب: إن الاستجابة لا ترجى إلا في أثر أداء القربة والطاعة، وما دام لم
يتقرب إلى الله تعالى بشيء فبماذا يتوسل إلى القبول إذا حتى ترجى استجابة
الدعاء؟
ويضاف إلى هذا: أن زيارتنا لما لم يأذن فيها الشارع تعتبر بدعة يجب اجتنابها لأن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وإلى هنا قد انتهى ما يسر الله تعالى لي جمعه وتأليفه من أحكام الحج والعمرة ومسائلهما، والحمد لله رب العالمين.
منقول
س: ما حكم استلام المرأة للحجر الأسود ؟ ج: يكره
لها ذلك متى كانت تزاحم الرجال، وذلك لما روى الشافعي عن عائشة رضي الله
عنها: أنها قالت لامرأة قالت لها: طفت سبعا، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا:
لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ .
س: هل يجوز لمن وجب عليه دم فأهرقه أن يأكل منه؟ ج: في
هذا تفصيل: إن كان الدم الواجب دم تمتع أو قران، أو كان هدي تطوع جاز له
أن يأكل منه، بل يستحب له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هديه،
وكان قارنا، وكذا نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أكلن من هديهن وكن
متمتعات (في الصحيح).
أما ما كان من الدم لترك واجب، أو
فعل محظور، أو جزاء صيد أو لنذر فإنه لا يجوز الأكل منه، وهذا هو المشهور
في المسألة، والأقرب أيضا إلى روح الشريعة ونصوصها، وإن كان هناك خلاف فقهي
معروف في الموضوع. س: ما هو الهدي، وكيف يشعر ويقلد، وما محله، وما تعريفه؟ ج: أما
الهدي فهو ما يهدى من الإبل والبقر والغنم ضأنا أو معزا إلى سكان الحرم،
وأفضل أنواعه الإبل فالبقر فالغنم، ويشترط فيه ما يشترط في الأضحية من السن
والسلامة من العيوب كالهزال والمرض. وقد يكون واجبا كهدي التمتع والقران،
أو النذر، أو كفارة جزاء الصيد، وقد يكون هدي تطوع محض بحيث يسوقه من بلده،
أو يبعث به منه قصد إهدائه إلى سكان الحرم لا لكونه وجب عليه في تمتع أو
قران، أو نذره نذرا. وقد أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل،
ولم يكن قد وجب عليه فيها إلا ما كان لقرانه.
وأما كيفية إشعاره: أو تقليده فهي أن يشق من جانب الإبل أو البقر إن كانت
من ذات السنام وإلا فلا تشعر كالغنم- يشق من جانبها الأيسر أو الأيمن حتى
يسيل الدم وهو مستقبل القبلة حال الإشعار.
وأما التقليد: فهو أن يعلق في رقبة هديه شيئا كنعل وغيره من آذان القرب وعراها، إشعارا بأنه مهدي إلى الحرم.
أما محله: فزماني ومكاني، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق وقوله جل ذكره هديا بالغ الكعبة وقوله عز شأنه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
وبيان ذلك: أن محل الهدي المكاني هو الحرم إلا إذا عطب الهدي، أو أحصر
المهدي ولم يتمكن من إرساله إلى الحرم فإنه يذبحه مكانه حيث إن الرسول صلى
الله عليه وسلم لما صدته قريش عن المسجد الحرام ذبح هديه بالحديبية كما هو
معروف. أما محله الزماني فيوم النحر إن كان هدي تمتع أو قران، أو تطوع في
حج، أما إذا لم يكن كذلك فمحله مطلق الزمن فلا يقيد بيوم خاص.
أما تعريفه: فهو أن يقف به صاحبه أو نائبه بعرفة يومها، غير أنهم اختلفوا
في حكم هذا التعريف، فذهب مالك إلى أنه إذا لم يدخل به صاحبه من الحل يجب
تعريفه، وإن دخل به من الحل فلا وجوب، ولكن يسن ذلك، وذهب الشافعية
والحنابلة إلى سنية التعريف دون وجوبه، وذهب أبو حنيفة- رحمهم الله أجمعين-
إلى أن التعريف ليس بسنة ولا واجب، وحجة الجمهور فعل الرسول صلى الله عليه
وسلم وقد قال: خذوا عني مناسككم
وتأول الأحناف فقالوا إن تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم لهديه لم يكن
مقصودا، وإنما هديه كان تابعا لوقوفه صلى الله عليه وسلم فما هديه إلا
كسائر أمتعته وأزواده التي تحل معه حيثما حل، فلم يكن يقصد تعريف الهدي
بالوقوف به بعرفة حيث لم يكن هناك ما يدل على ذلك سوى وجوده معه، لا سيما
وقد روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن شئت أن تعرف
بالهدي وإن شئت فلا تعرف إنما أحدث الناس السياق مخافة السرق . س: ما حكم من وجبت عليه بدنة ولم يجدها ؟ ج: يكتفي بذبح سبع شياه لما روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى
النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها
فأشتريها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع- يشتري- سبع شياه
فيذبحهن س: ما حكم من مرض قبل الوقوف بعرفة فلم يتمكن من الحضور بها ليلا ولا نهارا ؟ ج: هذا
هو ما يسمى بالفوات، وحكمه: أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار
كتأخير الباخرة، أو ضلال الراحلة، أو مرض فإنه عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف
ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل مع هدي، هذا إن لم يكن قد اشترط
حال إحرامه بأن محله حيث يحبسه الله تعالى من الأرض، أما إن اشترط فلا شيء
عليه لا هدي ولا قضاء من قابل إلا أن يكون الحج حج فريضة أو واجبا بنذر
مثلا فعليه أداؤه، ودليل هذا: ما رواه أبو داود: من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل، وعليه الحج من قابل
ولكن هذا الحديث لم يشر إلى التحلل بعمرة ولا إلى هدي، غير أن رواية مالك
في الموطأ أثبتت ذلك، فقد جاء فيها أن عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري
وهبار بن الأسود رضي الله عنهما حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا
بعمرة، ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. س: ما هو الإحصار، وما حكمه؟ ج: الإحصار
هو أن يمنع الحاج أو المعتمر بواسطة عدو أو لصوص من الوصول إلى البيت، أو
الوقوف بعرفة وحكمه: أنه إذا أيس من الوصول إلى البيت يتحلل من إحرامه بذبح
ما استيسر من الهدى شاة فما فوقها، وإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بنية
التحلل لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
الآية. هذا فيما إذا كان الإحصار عن البيت. أما إذا كان الإحصار عن عرفات
فقط، فإنه إن لم يكن قد طاف طواف القدوم ولا سعى فإنه يفشى حجه إلى عمرة
فيطوف ويسعى بنية العمرة ويتحلل ولا هدي عليه، وإن كان قد طاف وسعى فقيل:
يطوف ويسعى مرة أخرى ويتحلل، وقيل: عليه أن يخرج إلى الحل فيجدد إحرامه
للعمرة وحين يتمها يتحلل. س: هل هناك أماكن بمكة تسن زيارتها سوى المسجد الحرام ؟ ج: ليس
هناك أماكن تسن زيارتها، لا غار حراء، ولا غار ثور، ولا دار المولد
النبوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا، ولم يشرع لنا، وما لم
يكن قد أذن الشارع فيه فهو خال من الفائدة المقصودة من العبادات الشرعية
التي هي إصلاح الروح وتطهيرها.
وإن قيل إنها تقصد لا لكونها سنة وإنما للدعاء فيها حيث يظن الاستجابة عندها.
فالجواب: إن الاستجابة لا ترجى إلا في أثر أداء القربة والطاعة، وما دام لم
يتقرب إلى الله تعالى بشيء فبماذا يتوسل إلى القبول إذا حتى ترجى استجابة
الدعاء؟
ويضاف إلى هذا: أن زيارتنا لما لم يأذن فيها الشارع تعتبر بدعة يجب اجتنابها لأن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وإلى هنا قد انتهى ما يسر الله تعالى لي جمعه وتأليفه من أحكام الحج والعمرة ومسائلهما، والحمد لله رب العالمين.
منقول
- AdminAdmin
- الجنس :
عدد المساهمات : 47055
تاريخ التسجيل : 07/12/2009
رد: مسائل الحج والعمرة
الثلاثاء 9 أغسطس 2011 - 18:45
- محب اللهعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 9868
تاريخ التسجيل : 23/05/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الثلاثاء 9 أغسطس 2011 - 22:38
- مصطفى شحاذةمراقب عام
- الجنس :
عدد المساهمات : 17836
تاريخ التسجيل : 22/01/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الثلاثاء 9 أغسطس 2011 - 22:49
بارك الله بك
- ميري كريموعضو برونزي
- الجنس :
عدد المساهمات : 3349
تاريخ التسجيل : 15/07/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الأربعاء 10 أغسطس 2011 - 0:15
بارك الله فيك على ما تقدمه من اضافة راقية
- FOR4everعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 14694
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الأربعاء 10 أغسطس 2011 - 12:59
مجهود كبير وممتاز حياك الله
- عربيعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 18188
تاريخ التسجيل : 20/12/2009
رد: مسائل الحج والعمرة
الأربعاء 10 أغسطس 2011 - 17:01
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجهود متميز وموضوع جيد ومفيد للغاية
اللهم اغفر لك ولأسرتك و للمسلمين جميعا ما تقدم من ذنبهم وما تأخر
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..ارزقهم مغفرتك بلا عذاب
وجنتك بلا حساب رؤيتك بلا حجاب
واجعلهم ممن يورثون الفردوس الأعلى
اللـهم آميـن
- بابةنائب المدير
- الجنس :
عدد المساهمات : 11464
تاريخ التسجيل : 08/12/2009
رد: مسائل الحج والعمرة
الخميس 11 أغسطس 2011 - 4:49
- داديعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 13031
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الخميس 11 أغسطس 2011 - 13:43
السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله كل خير على الموضوع المميز
و جعله الله في ميزان حسناتك يا رب
بالتوفيق إن شاء الله
جزاك الله كل خير على الموضوع المميز
و جعله الله في ميزان حسناتك يا رب
بالتوفيق إن شاء الله
- مصطفىمشرف منتدى العجائب والغرائب
- الجنس :
عدد المساهمات : 26565
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الجمعة 12 أغسطس 2011 - 1:31
- Oussamaعضو برونزي
- الجنس :
عدد المساهمات : 2587
تاريخ التسجيل : 17/09/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الجمعة 12 أغسطس 2011 - 18:33
جزاك الله خيرا على هذا العمل الطيب
والموضوع القيم
واصل عملك اخي الغالي
في إنتظار جديدك
- نهروعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 16844
تاريخ التسجيل : 09/07/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الجمعة 12 أغسطس 2011 - 23:46
- baba2عضو فضي
- الجنس :
عدد المساهمات : 5130
تاريخ التسجيل : 08/07/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الأحد 14 أغسطس 2011 - 1:34
موضوع ممتاز
لك التحية والتقدير
لك التحية والتقدير
- Saad Eddineعضو برونزي
- الجنس :
عدد المساهمات : 2256
تاريخ التسجيل : 10/09/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الأحد 14 أغسطس 2011 - 5:03
سدد الله خطاك اخـ(ت)ـي الفاضل(ة) على الموضوع الجميل
جزاك الله الف خير
وليبارك لك في قلمك الراقي
وبالإفادة ان شاء الله لكل أعضاء عربي-نعم
واصل ابداعك معنا ولا تحرمنا من جديدك يا غالي
اراك في موضوع آخر وذمت في رعاية الله
جزاك الله الف خير
وليبارك لك في قلمك الراقي
وبالإفادة ان شاء الله لكل أعضاء عربي-نعم
واصل ابداعك معنا ولا تحرمنا من جديدك يا غالي
اراك في موضوع آخر وذمت في رعاية الله
- ZIDANEمراقب قسم المنتديات العامة
- الجنس :
عدد المساهمات : 30012
تاريخ التسجيل : 13/02/2010
الموقع : https://arab-yes.ahlamontada.com/
رد: مسائل الحج والعمرة
الأحد 14 أغسطس 2011 - 18:54
- ياسينعضو فضي
- الجنس :
عدد المساهمات : 4375
تاريخ التسجيل : 11/07/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الأحد 14 أغسطس 2011 - 20:31
جازاك الله خيرا وكُتب لك الجنة
- tarzanعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 13088
تاريخ التسجيل : 08/07/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الأحد 14 أغسطس 2011 - 22:58
موضوع رائع جدير بالزيارة
تسلم الأيادي
تسلم الأيادي
- Kojackعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 12698
تاريخ التسجيل : 29/05/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الإثنين 15 أغسطس 2011 - 2:33
بارك الله فيك وجازاك الله خيرا
وكتب لك في ميزان حسناتك
وكتب لك في ميزان حسناتك
- chiguivara_dzعضو برونزي
- الجنس :
عدد المساهمات : 3824
تاريخ التسجيل : 30/11/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الأحد 21 أغسطس 2011 - 17:08
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته
جزاك الله خير الجزاء
ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل
- JABAdorعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 17947
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الثلاثاء 23 أغسطس 2011 - 4:34
جازاك الله عنا خيرا عما تقوم به
من مجهود مميز خدمتا لرواد وأعضاء المنتدى
من مجهود مميز خدمتا لرواد وأعضاء المنتدى
- WINDOWSعضو فعال
- الجنس :
عدد المساهمات : 1556
تاريخ التسجيل : 15/09/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الجمعة 26 أغسطس 2011 - 1:59
- Bastosعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 14330
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
السبت 27 أغسطس 2011 - 1:37
بســم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله كل خير
و أسأل الله عز و جل أن يجعله في موازين حسناتك
اللهم إنا نسألك الجنه وكل عمل يقربنا إليها
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب
القبر وعذاب النار
السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله كل خير
و أسأل الله عز و جل أن يجعله في موازين حسناتك
اللهم إنا نسألك الجنه وكل عمل يقربنا إليها
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب
القبر وعذاب النار
- FLATنائب المراقب العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 29873
تاريخ التسجيل : 09/12/2009
رد: مسائل الحج والعمرة
السبت 27 أغسطس 2011 - 11:54
- طارق بن زيادعضو برونزي
- الجنس :
عدد المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الأربعاء 31 أغسطس 2011 - 12:08
أكرمك الله على الموضوع الرائع والجميل
دائما في انتظار جديدك
دائما في انتظار جديدك
- مــــاجد2عضو فعال
- الجنس :
عدد المساهمات : 1096
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
رد: مسائل الحج والعمرة
الخميس 1 سبتمبر 2011 - 18:11
الشكر كل الشكر لا يوفيكِ حقك
سلمت أناملكِ
ودمت معطائاً للمنتدى
بارك الله فيكِ وفي جهودكِ
- شاكر اللهعضو برونزي
- الجنس :
عدد المساهمات : 2252
تاريخ التسجيل : 22/10/2010
رد: مسائل الحج والعمرة
الجمعة 9 سبتمبر 2011 - 10:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا ورزقكم الله رزقا كبيرا
واسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
وان يرزقك خير الدنيا والآخرة
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا ورزقكم الله رزقا كبيرا
واسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
وان يرزقك خير الدنيا والآخرة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى