ميراث المرأة في الإسلام
+16
دادي
Messi
tarzan
اعويطة
ABBASSE
عربي
Kojack
حسن
مصطفى
حنافـــــــي
FLAT
donkichot
PRINCESSA
Admin
ZIDANE
Gitexan
20 مشترك
- Gitexanعضو مميز
- الجنس :
عدد المساهمات : 921
تاريخ التسجيل : 05/06/2011
ميراث المرأة في الإسلام
الثلاثاء 23 أبريل 2013 - 14:20
·ميراث المرأة قبل الإسلام ، وفي بعض المجتمعاتالمعاصرة :
أولاً :ميراث المرأة عند اليهود :
يتميز نظام الميراث عند اليهود بحرمان
الإناث من الميراث ، سواء كانت أماً أو أختاً أو ابنة أو غير ذلك إلا عند فقد
الذكور ، فلا ترث البنت مثلاً إلا في حال انعدام الابن
.
فيه تكلم نبي إسرائيل قائلاً : أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون
ملكه إلى ابنته .
سفر العدد إصحاح 27 : 1-
11
أما الزوجة فلا ترث من زوجها شيئاً مطلقاً .
ثانياً : ميراث المرأة عندالرومان
إن المرأة عند الرومان كانت تساوي الرجل فيما تأخذه منالتركة مهما كانت درجتها ، أما الزوجة ، فلم تكن ترث من زوجها المتوفى ، فالزوجيةعندهملم تكن سبباً من أسباب الإرث ، حتى لا ينتقل الميراث إلى أسرة أخرى ، إذ
كان الميراث عندهم يقوم على استبقاء الثروة في العائلات وحفظها من التفتت ،
ولو ماتتالأم فميراثها الذي ورثته من أبيها يعود إلى أخوتها ، ولا يرثها أبناؤهاولوترك الميت أولاداً ذكوراً وإناثاً ، ورثوه بالتساوي .
ثالثاً:الميراث عند الأمم السامية أو الأمم الشرقية القديمة :
ونعني بهمالطورانيين
والكلدانيين والسريانيين والفنيقيين والسوريين والأشوريين واليونانيين
وغيرهم ممن سكن الشرق بعد الطوفان الذي كانت أحداثه جارية قبل ميلاد المسيح
عليهالسلام فقد كان الميراث عندهم يقوم على إحلال الابن الأكبر محل أبيه ، فإن لم يكنموجوداً فأرشد الذكور ، ثم الأخوة ثم الأعمام .... وهكذا إلى أن يدخل الأصهار وسائرالعشيرة وتميز نظام الميراث عندهم فضلاً عما ذكرنا بحرمان النساء والأطفال منالميراث.
رابعاً: الميراث عند قدماء المصريين:أماالمصريون القدماء ، فقد بينت الآثار المصرية ، أن نظام الميراث عندهم كان يجمع بينكل قرابة الميت من آباء وأمهات ، وأبناء وبنات ، وأخوة وأخوات ، وأعمام، وأخوالوخالات ، وزوجة ، فكلهم يتقاسمون التركة بالتساوي لا فرق بين كبير وصغير ولا بينذكر وأنثى.
خامساً:الميراث عند العرب في الجاهلية:نستطيع القول : إن العرب في الجاهلية
، لم يكن لهم نظام ارث مستقل أو خاص بهم ،إنما ساروا على نهج الأمم الشرقية
.
[right]فالميراث عندهم خاص بالذكور القادرين على حمل السلاح والذود دون النساء
و الأطفال ، ذلك لأنهم أهل غارا ت وحروب ، بل أكثر من ذلك كانوا يرثون النساء كرها ،
بأن يأتي الوارث ،ويلقي ثوبه على أرملة أبيه ثم يقول : ورثتها كما ورثت مال أبي
.
فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر ، أو زوجها من أراد ، وتسلم مهرها ممن
يتزوجها أو حجر عليها لا
يزوجها ولا يتزوجها
.
فمنعت الشريعة الإسلامية هذا الظلم
حين
نزل قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ))
[النساء/19]
، و في حالات قليلة كان منهم من
يورث
الإناث ويسويهن بالذكور في النصيب كما هو الحال عند قدماء المصريين والرومانيين
.
·ميراثالمرأة في الإسلام :
بعد أن اطلعنا على ما كان عليه حال ميراث المرأة قبلالإسلام ومبلغ الظلم الذي لحق بها من جراء تلك التشريعات والأنظمة الفاسدة ، والتيكان للطمع والهوى فيها دور كبير ، جاء الإسلام بنوره وعدله ليرفع عنها ما لحق بهامن البغي والإجحاف ، وليقرر أنها إنسان كالرجل ، لها من الحقوق ما لا يجوز المساسبه أو نقصانه ، كما عليها من الواجبات ما لا ينبغي التفريط أو التهاون به ،وبمقارنة سريعة بين نظام الإسلام في توريث المرأة وبينالشرائع والأنظمة القديمة والحديثة نجد:
1-أن الذي تولى أمر تقسيم التركاتفي الإسلام هو الله تعالى وليس البشر ، فكانت بذلك من النظام والدقة والعدالة فيالتوزيع ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله،
قال تعالى : ((آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ))[النساء/11]
2-
الإسلام نظر إلى الحاجة فأعطى
الأكثر احتياجا نصيباً أكبر من الأقل احتياجا ولذلك كان حظ الأبناء أكبر من حظ
الآباء ، لأن الأبناء مقبلون على الحياة والآباء مدبرون عنها ؛
ولذلك كان للذكر
مثل حظ الأنثيين في معظم الأحيان فلا شك أن الابن الذي سيصير زوجاً باذلا لمهر
زوجته ، منفقا عليها وعلى أولاده منها أكثر احتياجا من أخته التي ستصير زوجة
تقبض
مهرها ، ويرعاها وينفق عليها زوجها
.
3-إن الإسلام قد حصر الإرث فيالمال ولم يتعداه إلى الزوجة كما كان في الجاهلية ، بل كرم رابطة الزوجية ، وجعل مابين الزوجين من مودة ورحمة حال الحياة سبباً للتوارث عند الوفاة ، فلم يهملها كمافعلت بعض الشرائع.
4-الإسلام لم يهمل حق القرابة كسبب من أسبابالتوارث كما فعل القانون الروماني واليوناني بل إعتبر أن قرابة الرجل من الروابطالوثيقة بينه وبين أسرته، ولها حق طبيعي من الشعور الخالص والصلة الموفورة ، والمرءيقوى بقرابته ، ويأنس بها في حياته ، ويبذل في سبيلها ما يمكنه من عطاء وخدمةونصرة، ويجعلها في الدرجة الأولى من الرعاية .
5-أما المساواة بين الأقارب في القانون المصري القديم فأمر يرفضهالإسلام أيضاً لتعلق توارث الأقارب بمفهوم القرب والبعد من المورث ، وعليه فالبنوةمقدمة على الأبوة وهذه مقدمة على الأخوة وهكذا ... كما لم يقر الإسلام المساواة فيالإرث بين الأخوة بالشكل الذي ذهب إليه القانون الفرنسي والروماني بل جعل الأخوةعلى درجات ثلاث ( لأبوين ، للأب ،لأم ) وقد راعى تلك الدرجات وورث الأقوى والأقرب .
6-إيثار أرشد الذكور وتمييزه عن باقي أخوته في النصيب الإرثي مبدأ لم يقرهالإسلام كما درجت عليه شرائع الأمم الشرقية القديمة والعرب في الجاهلية .
7-ليسللابن كونه بكراً أية أفضلية على باقي الأبناء في الإسلام ، على النحو الذي ذهبتإليه الشريعة اليهودية ، حيث خصت البكر بنصيب اثنين من أخوته .
8-لقد ضمن الإسلام حق مشاركة البناتللأبناء في الإرث من والدهن ولم يحجبهن بالأبناء كما ذهبت إليه الشريعة اليهودية ،قال
تعالى ((لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ))[النساء/7] .
و بعد هذه المقارنة يتبين لنا حقيقة ساطعة وهي أن نظام الإسلامفي الميراث عامة وما يتعلق منه بالمرأة خاصةً هو النظام الوحيد الذي يوافق حركةالسعي والنشاط في الجماعات البشرية ، ولا يعوقها عن التقدم الذي تستحقه بسعيهاونشاطها .
·حكمةمشروعية ميراث المرأة :
إن المتأمل في مسألة تشريع الميراث
للمرأة يجد لذلك حكماً كثيرة نورد منها
:
1-
التأكيد على إنسانية المرأة
وأنها شق الرجل ، وأنها أهلاً لاستحقاق والتملك والتصرف
كالرجل تماماً ،
وفي هذا من التكريم للمرأة ما فيه
2- ثم إن الله عز وجل قد جعل الإنسان فيالأرض خليفة ، وشرفه فوكل إليه مهمة عمارتها واستنباط خيراتها ، وزوده بقدرات تمكنهمن القيام برسالته ، ولفظ الإنسان عام يشمل الذكر والأنثى على حدٍٍّ سواء .
3-تلبيةًلنداء الفطرة التي فطر الله الناس عليها ذكوراً وإناثا من حب التملك للمال.قال تعالى : ((إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى
ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ))[العاديات/6-8]
وقال تعالى : ((وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ))[الفجر/19، 20] .
4-تمليك الإسلام للمرأة فيه عون لها على قضاء حوائجها .5-وفيه إعطاء المرأةفرصة لتتعبد الله عز وجل بمالها كالرجل عن طريق إنفاقه في وجوهالخيرالمختلفة.
6-إن حصر الميراث بالذكور قد يؤدي بهم أو ببعضهم إلى الشعوربالعظمة ، ويربي لديهمالإحساس بالأنانية والتسلط فيقعون في ظلم النساء ،إما بإنقاصهن حقوقهن أو بحرمانهن مملهنمطلقاً.
7-
التنصيص على حق
المرأة في الميراث - كبيرةً كانت أو صغيرة - في كتاب الله عز وجل
وسنة
رسوله الكريم
يشكل رادعاً للمسلم يمنعه من التهاون في إعطائها ما لها من حق في مال
المتوفى
.
8-
القضاء بتوريث النساء مع الرجال كل حسب درجته من المتوفى
، فيه تفتيت للثروة ،
وتوزيع لها على أكبر عدد ممكن من الذرية ، وهذا
يوسع دائرة الانتفاع بها ، ويمنع تكديسها
وحصرها في يد فرد أو أفراد
معدودين .
9-
كما ويحقق معنى التكافل العائلي ، فلا يحرم ذكراً ولا أنثى ،
لأنه مع رعايته للمصالح العملية يراعي مبدأ الوحدة في النفس الواحدة ، فلا
يميز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه
.
·حالات ميراث المرأة :
من
المعلوم من خلال النصوص الواردة في حق ميراث الأنثى في الإسلام أن ميراثها
يختلف باختلاف حالها و لهذا سنتعرض في هذا الجزء إن شاء الله تعالى حالات
ميراث المرأة باختلاف أنواعها .
* الحالاتالتي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث:
1- ميراث الأبوين ( الأم ، ولأب ) مع وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنثكالابن وابن الابن وإن نزل ذكراً كان ابن الابن أو أنثى، قلا الله تعالى : ((وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ))[النساء/11] .
2- ميراث الأخوة لأم اثنان فأكثر ، سواء
كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً أو إناثا فقط أو ذكوراً وإناثاً ، فإنهم يشتركون في
الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى
.
قال
الله عز و جل : ((وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ))
[النساء/12]
، و تظهر الحكمة في ذلك أن المورث ليس له من أخيه لأمه من
عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة أكثر مما له من أخته لأمه
.
3- ميراثالجدة الصحيحة مع الجد الصحيح السدس في بعض الحالات، كما لو مات شخص عن أم أم ،أب أب ، وابن ، فإن لأم الأم السدس فرضا ، ولأب الأب السدس أيضاً ، والباقيللابن .
* حالات ترث فيها الأنثى أقل منالذكر :
إن المتأمل في ميراث المرأة يجد أنه بشكل عام يقل عن ميراث الرجل
، فأحياناً نجدها ترث نصف ما يرث ، وأحياناً أخرى يقل ميراثها أو يزيد قليلاً عن
النصف
.
ويكون للذكر مثل الأنثيين في الأصناف التالية
:
1- صنف يكون ذلك
في كل درجة من الدرجات منه مهما نزلت ، بشرط أن لا يدلي الفرد منهم بأنثى ، وهم
الأبناء مع البنات ، وبنات الابن مع ابن الابن فأكثر ، وهكذا
...
فلو كان
الإدلاء بأنثى فلا ترث ، مثل بنت البنت ، وابن البنت
.
2- وصنف كذلك يكون في
الدرجة الأولى منه فقط ، مثل الشقيقة فأكثر مع الشقيق ، والأخت لأب مع الأخ لأب
منفردين أو متعددين
.
ولا يكون في أولادهم ، مثل ابن الأخت الشقيقة أو لأب مع
ابن الأخ الشقيق أو لأب ، لأنهم من ذوي الأرحام
.
3- وصنف يكون كذلك في
درجة
الأبوة، مثل الأب مع الأم بشرط انفرادهما في الإرث، وخلوهما من الفرع
الوارث المذكر والمؤنث )، ومن عدد من الأخوة ( اثنين فصاعداً ) ،
فيكون للأب في هذه
الحالة مثلي ما للأنثى . قال تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ))
[النساء/11]
(( أي وللأب الثلثان الباقيان ))
.
4- وصنف يكون في الزوجية ، بشرط موت أحدهما
والميراث من تركته فالزوج يأخذ من تركة الزوجة المتوفاة قبله مثلي ما تأخذه من
تركته إذا مات قبلها ، فإذا توفيت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث فإنه يأخذ من تركتها
النصف ، وإذا كان لها فرع وارث فإنه يأخذ الربع ، والزوجة على النصف من ذلك ، فإذا
مات ولم يكن له فرع وارث ، أخذت الربع وهو نصف النصف ، وإذا كان له فرع وارث أخذت
الثمن وهو نصف الربع
.
* حالات ترث فيها الأنثى أكثر منالذكر :
قد يستغرب البعض ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى أكثر من
الذكر ، و لكن الأمثلة تشهد لذلك فمنها :
1- فلو مات رجل عن : زوجة ، بنت ، أم ، أختين لأم ، أخ شقيق
.
لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة ، وللأخ
الشقيق خمسة أسهم ،وتحجب الأختين لأم بالبنت
.
فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من
الأخ الشقيق . وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ؛ أو كان محل الأخ
الشقيق أب ، أو أخ لأب ، أو عم شقيق ، أو عم لأب
.
فالبنوة مقدمة على الأبوة
وعلى الأخوة
.
2- ولو ماتت امرأة عن : زوج ، بنت ، أخت شقيقة ، أخت لأب
.
فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم ، وللبنت سهمان ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ،
وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة .
فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت ، وكذلكالأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ، أو أخت شقيقة أو لأب ، منفردات ودونوجود فرع وارث مذكر أو مؤنث ، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالةأكثر من الزوج وأكثر من العم .
3- ولو ماتت امرأة عن : زوج ، ابنتي ابن ، ابن
ابن ابن
.
فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهماً ، ولبنتي الابن ثمانية ،
لكل واحدة منهما أربعة أسهم ، ولابن الابن الباقي وهو سهم واحد
.
فنصيب كل
واحدة من بنات الابن في تركة المورث أكبر من نصيب ابن ابن الابن ، ذلك لأنها أعلى
درجة منه ، وأكبر من نصيب الزوج
.
* حالات ترث فيها الأنثى دونالذكر :
1/وذلك كما لو مات شخص عن : أم بنتين ، أختين لأب ، أخ لأم
.
فإن للأم سهمان من أصل ثمانية ، ولكل واحدة من البنتين أربعة أسهم ، ويبقى
للأختين لأب سهمان ، لكل منهما سهم ، بينما يحجب الأخ لأم بالأخوات لأب
.
فجميع
الإناث في هذه المسألة يرثن باستثناء الأخ لأم
.
2/وكما في مسألة العاصب الشؤم
.
فلو ماتت امرأة عن : زوج ، بنت ، ابن ابن ، بنت ابن ، أب وأم
.
فإن للزوج
ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهماً ، وللبنت ستة ، ولا يبق لابن الابن ، وبنت الابن
شيء.
فالبنت ورثت أكثر من الزوج وأكثر من الأب ، وورثت ولم يرث ابن الابن ،
وورثت الأم أيضاً ولم يرث ابن الابن.
3/وكذلك لا يرث أي من ذوي الأرحام الذكور مع
وجود إناث صاحبات فرض باستثناء الزوجة ، ولا مع وارثات بطريق التعصيب
.
4/ هذافضلاً عن الحالات التي ترث فيها الأنثى المستحقة للميراث ويحرم فيها الذكر ولو كانصاحب فرض أو وارث بطريق التعصيب ، وذلك إذا قام بحقه أحد موانع الإرث ، كالقتلالعمد وشبه العمد والارتداد .
وبالمحصّلة فإن ما سقناه من الأمثلة ليثبتبالدليل القاطع الذي لا يحتمل الشك أن شريعة الله في الميراث لا تحابي جنساً على جنس، إنما هي اعتبارات في كل من الذكر والأنثى يقتضي الحق والمنطق والعدل مراعاتها .
الشبهةالمثارة حول ميراث المرأة والرد عليها .
إن من الشبهات التي أثيرت حولالإسلام وعدالته ، مسألة إنصاف المرأة في الميراث وإحقاقها حقها أسوةً بالرجل .
حيث أخذ على الإسلام من قبل المستشرقين غير المنصفين ، وأعداء الإسلامالمشككين محاباته للرجل على حساب المرأة ، وانحيازه له دونها ، وذلك حين جعل نصيبهامن مال المورث على النصف من نصيب الذكر . وظنوا أنهم بهذه الفرية قد أصابوا منالإسلام مقتلا ، وما دروا أنهم إنّما سفهوا بذلك عقولهم ، وعابوا على أنفسهم ومايدّعون من العلم والمعرفة والعدالة .
وليس التحقق علمياً وموضوعياً من مسألةإنصاف الإسلام لكل من الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة ، وعلى رأسها ما يتعلقمنها بأمر الأموال وقسمة التركات بالأمر العسير لمن أراد لحق أو ألقى السمع وهوشهيد ؛ فمزية الإسلام الكبرى أنه واضح وواقعي بكل ما فيه ، ويراعي الفطرة دائماًولا يصادمها أو يحيد عنها .
وهو في الوقت الذي يدعوا الناس فيه لتهذيب طبائعهموالارتقاء بها ، ويصل بهم إلى نماذج تقرب من الخيالات والأحلام ، لا يدعو لتغييرالطبائع ، ولا يضع في حسابه أن هذا التغيير ممكن ، أو مفيد لحياة البشرية حتى إذاأمكن .
إنما يؤمن بأن أفضل ما يستطيع أن تصل البشرية إليه من الخير ، مايجيء متمشياً مع الفطرة بعد تهذيبها ، وهو كذلك يسير في مسألة الرجل والمرأة علىطريقته الواقعية تلك، فيسوي بينهما حيث تكون المساواة هي منطق الفطرة الصحيح ،ويفرق بينهما حيث تكون التفرقة أيضاً هي منطق الفطرة الصحيح .
ومن أهم مواضعالتفرقة هذه تقسيم الإرث .
فالإسلام يقول في الميراث : ((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ))
[النساء/11] ، فلماذا كانت هذه القسمة ؟ وما وجه العدالة فيها ؟ وهل دوماً
كان للذكر مثل حظالأنثيين ؟
وللرد على هذه الشبهة وهذه الاستفسارات نقول وبالله التوفيق :
* إن نظام الإسلام في الميراث نظام حكيم فضلاً عن كونه عادلاً، وضّح من هم الورثةالشرعيون ،
وأنزلهم منازلهم في تركة المورَّث حسب قرابتهم منه ، وحسب وضعهم الاجتماعيفي
الحياة وما تفرض عليهم هذه الأوضاع من تبعات وأعباء يتلقونها عن المورث كماتلقوا عنه تركته أو بعض تركته .
وهذه التهمة التي رمى بها مفكروا الغرب ومن نهج نهجهم الشريعة الإسلامية والتي من أجلها اعتبروا الشريعة متخلفة لا تسايرالمدنية ولا تصلح للسير معها في المستويات العليا للحياة تهمة باطلة وظالمة في أكثرمن وجه :
* فهذه المساواة التي يقال إن المرأة قد وقفت فيها مع الرجل جنباً إلى جنب في الأممالمتمدنة ،
إن صحت هذه الدعوى على إطلاقها - وهي غير صحيحة- فإنها ما زالت في
طورالتجربة ولم تصدر الحياة بعد حكمها على هذا الوضع للمرأة ، أهو خير أم شر ؟،
صالحللبقاء و الاستمرار أم لا ؟ ، بل إن الدلائل تشير إلى أن هذا الوضع للمرأة وضع شاذ قلبحياتها ،
ومسخ طبيعتها ،وأن بوادر الضيق قد أخذت تسري في محيط المرأة نفسها ،
وإنالمستقبل القريب سيكشف عن ذلك ، خصوصاً أنهم حين قرروا مساواتها بالذكور في
الميراثقالوا أيضاً بمساواتها لهم في العمل وفي الإنفاق ، فحملوها فوق ما تحتمل ،
فهي فوقأنها تعمل في البيت ولا يعمل ، وتربي النشىء ولا يربي تعمل أيضاً في الخارج ،
وتنفقعلى نفسها وعلى من تعول ؛ وفي هذا من الظلم والقهر للمرأة ما فيه ،
عدا عما قدتتعرض له في خروجها إلى العمل من الأذى و الاستغلال والشواهد على هذا الواقع للمرأةعندهم كثير .
*إن الإسلام حين قرر إعطاءها نصف ما أعطى الذكر ، رفع عنها عبءالإنفاق ،
ومشقة العمل ، ولم يكلفها شيئاً من ذلك بحال من الأحوال ، حتى ولو كانت تملكالمال ،
بل جعلها مكفية المؤنة والحاجة ، سواء كانت بنتاً أو أختاً فنفقتها واجبة علىأبيها أو أخيها
أو من يعولها من الذكور ، أو أماً فنفقتها واجبة على زوجها أوأولادها.
فالإسلام إذن قد أعفى الأنثى من كثير من الأعباء المادية و الإلتزامات
الاجتماعية في الوقت الذي حمّل الرجل كثيراً من هذه الأعباء و الإلتزامات .
وباختصار فإن الرجل يدفع والمرأة تأخذ ، وشتان بين من يُعطي ومن يأخذ ؛
والعدلوالإنصاف يقتضي أنّ من كانت أعباؤه المادية أكبر أن يُعطى أكثر .
والأمر إنما هو أمرتوازن بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في الحياة لا أمر محاباة لحساب
جنس على جنسآخر ،على أن تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليسمطرداً في جميع الحالات-
كما رأينا - ، فقد تتساوى معه كمافي ميراث الأخوة والأخوات لأم ،
وكما في ميراث الأب والأم في بعض الحالات والجدوالجدة في بعض أحوالهم .
قال تعالى في ميراث الإخوة لأم : ((وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً
أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ ))[النساء/12] وقال عز وجل في ميراث الأبوين (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ))
[النساء/11] ، وبالتالي فإننا نعتبر هذه الشبهة التي أثيرت علىالإسلام من قبل أعدائه المتربصين ،
وتناقلها بعض الجهلة والمقلدين من المسلمين لاتعدو كونها زوبعة
الخلاصة:
1-أنه ما من مبدأ أو قانونحرص على إعطاء المرأة حقها في مال
مورثها بالقدر وبالتفصيل وبالإنصاف الذي حرص عليهالإسلام .
وتمثل ذلك الحرص بالنص على ميراثها في معظم حالات إرثها وبيان الكمالذي تستحقه في كل
حالة في القرآن الكريم أولاً ، وهو العلم الوحيد الذي حرص القرآنالكريم على تفصيله
على نحو ما فصل وعدم تركه للبشر، لتعلقه بقضية من أخطر القضاياالتي تستذل الإنسان
فتوقعه في شباك هواه ونفسه الأمارة بالسوء ، وهي قضية المالسيما وأن الإنسان مفطور على حبه ،
ثم هو مع البنون زينة الحياة الدنيا ،
ومن ثم بيّنت السنة النبوية الشريفة ما لم يتمتوضيحه في القرآن الكريم وهو قليل جداً .
2-بالنظر في ميراث المرأة في جميعحالاتها يتبين لنا أن تحقيق العدالة الاجتماعية هي
الأساس في تحديد نصيب المرأة أوتلك ، وأنه لم يتوقف أمر توريثها على القاعدة الشائعة
للذكر مثل حظ الأنثيين وحدها، وأن المسألة إنما هي مسألة حساب لا مسألة عواطف ولا ادعاء ، والعدل يقتضي أن يعطىكل حسب حاجته ، والأمثلة الكثيرة التي أوردناها تؤكد هذه الحقيقة وفي ذلك رد قاطععلى كل من حاول أن يصور الإسلام بأنه
ميز الرجل وخصه بالمزيد من مال المورث علىحساب المرأة فأوقع بها الظلم لا لشيء سوى أنها أنثى .
فالإسلام نبذ وحارب مبدأحرمان المرأة من الميراث لمجرد كونها أنثى أو للأسباب
التي ذكرناها في معرض الحديثعن ميراث المرأة عند العرب في الجاهلية وغيرهم .بل فرض
لها نصيبها في جميع حالاتميراثها ومنع من حرمانها إلا في الحالات التي فصَّلها كالردة والقتل ،
وهي ذاتها التيتمنع الرجل أيضا من الميراث ، وتوعد من يحرمها لغير تلك الأسباب بالعذاب الشديد فيالآخرة
كما رفض الإسلام مبدأ المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في مقدار مايأخذونه من
الميراث كما فعل القانون الروماني ومن نهج نهجه لأن ذلك يخالف العدالةالتي تحدثنا عنها .
كما رفض الإسلام مبدأ إيثار الذكور بالميراث إذا كان معهنإناث كما هو الحال في اليهودية المحرفة .
ورفض أيضاً أن يحوز الذكور دوما علىنصيب أكبر من الإناث فجعل للميراث قواعد وأصولاً
واعتبارات لا يجوز الخروج عنها.
اختصره
أبو عبد الرحمن - وليد دويدار
الكويت - الجهراء
* اختصرته بتصرف من أحكامِ ميراث المرأةِ في الفقهالإسلامي ، رسالة ماجستير ، للباحثة / ورود عادل إبراهيم عَورتاني ،
بإشراف الدُكتور مُحَمَّدالصُلَيبي ، جامعةُ النَّجاحِالوطنية 1419–1998 .
الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ، وبين لنا شرائعه وأحكامهفي كتابه وعلى لسان نبيه الأمين ،
والصلاة والسلام على رسوله الله المبعوث هدىً ورحمة للعالمين ، أما بعد :
فإن الشبهات التي أثارهاأعداء دين الله عز و جل حول ميراث المرأة ، وادعائهم أن الإسلام قد هضمهاحقهاحين
فرض لها نصف ما فرض للذكر، ينمُّ عن جهل عظيم من هؤلاء المتعالمين ، الذين
أرادوا أن يطعنوا في الإسلام بما هو ميزة فيه ، و إليك بيان ذلك .
- ZIDANEمراقب قسم المنتديات العامة
- الجنس :
عدد المساهمات : 30008
تاريخ التسجيل : 13/02/2010
الموقع : https://arab-yes.ahlamontada.com/
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأربعاء 24 أبريل 2013 - 1:17
السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله كل خير على الموضوع المميز
جزاك الله كل خير على الموضوع المميز
- AdminAdmin
- الجنس :
عدد المساهمات : 47045
تاريخ التسجيل : 07/12/2009
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأربعاء 24 أبريل 2013 - 5:55
- PRINCESSAمشرفة منتدى حلويات
- الجنس :
عدد المساهمات : 29187
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأربعاء 1 مايو 2013 - 2:15
موضوع رائع
سلمت يداك على الطرح المميز
يعطيك ربي الف عافيه
ولا يحرمنا من ابداعك وتميزك
بانتظـــــــار جديدك
سلمت يداك على الطرح المميز
يعطيك ربي الف عافيه
ولا يحرمنا من ابداعك وتميزك
بانتظـــــــار جديدك
- donkichotعضو فعال
- الجنس :
عدد المساهمات : 1439
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأربعاء 1 مايو 2013 - 12:03
شاكرين ومقدرين مجهودك ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد
- FLATنائب المراقب العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 29873
تاريخ التسجيل : 09/12/2009
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأربعاء 1 مايو 2013 - 13:09
- حنافـــــــيعضو مميز
- الجنس :
عدد المساهمات : 496
تاريخ التسجيل : 09/02/2012
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأربعاء 8 مايو 2013 - 1:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرآ جزيلا على الموضوع الرائع و المميز
واصل تالقك
شكرآ جزيلا على الموضوع الرائع و المميز
واصل تالقك
- مصطفىمشرف منتدى العجائب والغرائب
- الجنس :
عدد المساهمات : 26564
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأربعاء 8 مايو 2013 - 5:07
- حسنعضو برونزي
- الجنس :
عدد المساهمات : 2895
تاريخ التسجيل : 09/07/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الجمعة 10 مايو 2013 - 1:20
- Kojackعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 12698
تاريخ التسجيل : 29/05/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأحد 12 مايو 2013 - 2:55
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيكم
بارك الله فيكم
- عربيعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 18188
تاريخ التسجيل : 20/12/2009
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأربعاء 15 مايو 2013 - 16:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجهود متميز وموضوع جيد ومفيد للغاية
اللهم اغفر لك ولأسرتك و للمسلمين جميعا ما تقدم من ذنب وما تأخر
اللـهم آميـن
- ABBASSEمشرف منتدى الطبخ العربي
- الجنس :
عدد المساهمات : 19525
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأحد 19 مايو 2013 - 2:23
- اعويطةعضو برونزي
- الجنس :
عدد المساهمات : 2126
تاريخ التسجيل : 24/08/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الإثنين 20 مايو 2013 - 1:17
ربنا يكرمك ويقوي ايمانك
- tarzanعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 13088
تاريخ التسجيل : 08/07/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الإثنين 20 مايو 2013 - 17:48
شكرا وبا رك الله فيك
- Messiعضو فضي
- الجنس :
عدد المساهمات : 4650
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأربعاء 29 مايو 2013 - 13:47
لك جزيل الشكر والتقدير
مجهود رائع يُشهد له
مجهود رائع يُشهد له
- داديعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 13031
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الأربعاء 29 مايو 2013 - 21:15
شكرا لك
على المجهود الكبير
والموضوع المتميز
على المجهود الكبير
والموضوع المتميز
- JABAdorعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 17947
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الخميس 30 مايو 2013 - 14:26
جزاكم الله خيرا عما تقومون به
من مجهود خدمتا لرواد المنتدى
من مجهود خدمتا لرواد المنتدى
- TOTOعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 19472
تاريخ التسجيل : 15/05/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الجمعة 7 يونيو 2013 - 3:46
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك على هذا الموضوع
و هذا المجهود الطيب
و جعله الله في ميزان حسناتك
تحياتي
بارك الله فيك على هذا الموضوع
و هذا المجهود الطيب
و جعله الله في ميزان حسناتك
تحياتي
- ياسينعضو فضي
- الجنس :
عدد المساهمات : 4375
تاريخ التسجيل : 11/07/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الإثنين 17 يونيو 2013 - 22:05
جازاك الله خيرا وكُتب لك الجنة
- نهروعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 16844
تاريخ التسجيل : 09/07/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
الإثنين 17 يونيو 2013 - 22:45
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى